gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-128) القرار رقم: (99-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في تقدم الاقرار - وجوب تقدم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يرسال الاقرار لحسابه لتقدم اقرار الربع الاول ورفع اقرار المبيعات، وان الهييه اصدرت له تنبيها لرفع اقراره للربع الاول، وتم تعديل المبيعات في اقراره للربع الاول وسداد المبلغ، ولم تقدم بوضع الاقرار في حسابه - اجابت الهييه بان المدعي لم يقدم اقراره الضريبي الا بعد انتها المده النظاميه، مما يثبت تاخيره في تقدم الاقرار - لت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - تبت للدايره ان المدعي لم يقدم اقراره الا بعد انتها المده النظاميه رغم كون تاريخ استحقاق اول اقرار ضريبي مذكور مسبا في شهاده التسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤١) من نظام ضريبه القيمه المضاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣/١١٠٢ ب تاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ - الماده (١/٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٠٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحببه وسلم، و بعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/١٠/١٧) (مواقف ٢٠٢٠/٢٠/٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (99-2019-V) .م٢٠١٩/٠٠٤ بتاريخ تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٩,٥٠٠) ريال، ذكر فيها انه قام بالتسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه بتاريخ ١٨/٠٣٠١. لم يرسال الاقرار لссابه لتقديم اقرار الربع الاول ورفع اقرار المبيعات؛ حيث ان تم تقديم اقرار الربع الثاني والثالث، واشار الي ان الهييه اصدرت له تنبيها لرفع اقراره للربع الاول. وتم تعديل المبيعات في اقراره للربع الاول وسداد المبلغ، واوضح ان الامر خارج عن ارادته: كون الهييه لم تقو بضع الاقرار في حسابه، ويطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه بعد الربوع بيانات المدعي اتضح ان الموعد المحدد لتقديم اقراره الضريبي وفقا للقتره الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٨٠٤/٣٠ م، لم يثبت تاخيره في تقديم الاقرار. ويطلبون رد دعوي المدعي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠١/١٠/١٨، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من ضخورها، و «اصدار القرار، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١١٤) بال追踪 (٢٨٣/١٢) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالزم الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بال追踪 (٢٦٠٤) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بتقدم الاقرار، وذلك استناد علي نظام ضربه القيمه المضافه والكته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) و تاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١/١٩/٠١. وقدم اعتراه باتاريح ١٩/٠١/٠٣ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOعيه: حيث نتعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «تحدد للاللغه الفتره الضريبه التي يلتمم الخاضع الضريبه خلال المده، ووفقا للشروط والضوابط التي تتhedدها اللاتحه»، كما نتعت الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللاتحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي SpRCHX الض美学 انه «يجب علي SpRCHX الض美学 انه «يجب علي SpRCHX الض美学 انه «يجب علي SpRCHX الض美学 انه «يجب علي SpRCHX الض美学 انه «يجب علي SpRCHX الض美学 انه «يجب علي SpRCHX الض的美يه في موعد اقصاه اليوم الاخير من شهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعل بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضربيه عن تلك الفتره الضريبه، ويد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقييريا. وفي كل الاحوال للهيه اصدار تقييم بناء علي افضل تقدير للضربيه المستحقه بشكل صحيح عن الفتره الضريبه ذات الصله في الحالات التي يكون فيها SpRCHX الضخع للضربيه قد تعد عليه تقديم الاقرار الضريبي، مع بقاء SpRCHX الضخع للضربيه ملزما بتقديم الاقرار الضريبي الحال، كما تحت الفقره (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم (٢٤) من نظام الضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم (٢٤) من نظام الضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم (٢٤) من نظام الضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب کل من لم يقدم (٢٤) من نظام الضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «يعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «ويعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «يعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «ويعاقب کل من لم يقدم (٢٣) منظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «ويعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه مضافه علي انه «ويعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «ويعاقب کل من لم يقدم (٢٣) من نظام الضريبه القيميه المضافه علي انه «ويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ينتضح ان تاريخ نفاذ تسجيلها والتاريخ استحقاق اول اقرار ضريبي في ١٨/٠٠٣٠ م، اما اشاره المدعي من عدم اشعاره من قبل الهييه بتقدم اقرار فلا يمكن الاعتماد به: كون تاريخ استحقاق اول اقرار ضريبي مذكورا مسقا في شهاده التسجيل، وحيث ان الثالث للذاكره ان المدعي لم يقدم اقراره الا في تاريخ ٢٠١٩/٠١٠ م، مما تخلص معه الدايره الي مخالفه المديي لاحكام النظام، وذلك بتاخيره في تقديم اقراره الضريبي في موعده النظامي؛ وبالتالي صحه قرار المدعي عليها. القرار: - رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه لازكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الضحوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.