moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٩,٤٤٢.٦٠) تسعه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريالا وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٤٢.٦٠) تسعه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريالا وستون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبالاطلاع عليها تبين اتها ممهوره بختم (...) بينما المدعي عليها هي شركه (...) وبسؤاله عن ذلك اجاب بان اسواق (...) للتجاره تغير اسمها الي شركه(...) للمواد الغذاييه وبذات السجل التجاري وقد ارفق السجل التجاري ل اسواق(...)، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٤٤٢.٦٠) تسعه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريالا وستون هلله، والذي يمثل قيمه مواد غذاييه وردتها موكلته للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد صادره بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، ومذيله بختم (...) والتي تحمل ذات السجل التجاري للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه(...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٤٤٢.٦٠) تسعه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريالا وستون هلله، والله الموفق.