tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:3140603a-161b-4bd4-b122-947965e1e19b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2762 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم توجيه سؤال للمدعي عليه للاجابه علي الدعوي عن طريق الترافع الكتابي فلم تجب رغم تبلغها ثم جري تحديد جلسه مرييه لنظر النزاع وفيها عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر ان موكله دفع للمدعي عليها مبلغ وقدره 500 الف ريال للدخول معه شريكا ضمن مجموعه الشركاء في الشركه المدعي عليها وهي شركه نشاطها في مجال الملابس الا ان الشراكه لم يتم الاتفاق عليها و لم تنعقد ، اطلب رد المبلغ المدفوع للمدعي عليه بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ و قدره 75 الف ريال ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي فذكر ان المدعي عليها ينكر الدعوي جمله و تفصيلا ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي هذه الدعوي فذكر ان بينته تم ارفاقها في صحيفه الدعوي عباره عن تحويلات ماليه باسم المدعي عليها فافهمته الدايره بان بينته غير موصله ثم سالته الدايره ان كان لديه مزيد بينه فارفق وكيل المدعي سند استلام للمبلغ باسم المدعي عليها و توقيعها و ممهورا بختمها و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يطلع بعد ان كان هناك اتفاقيه بين المدعي و موكلته و ربما اخل المدعي بها فاطلب مهله لسؤال موكلتي و الاطلاع علي ما لديها من اوراق فافهمته الدايره بالجواب الموضوعي و كررت عليه ذلك و انها ترفض طلبه الامهال لانه سبق و طلب من موكله الجواب قبل موعد هذه الجلسه بوقت كافي ، و عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان مطالبه المدعي تتعلق باسترداد راس المال المسلم علي سبيل الشراكه مع المدعي عليه فان الدعوي من ضمن ما تختص به الدايره نوعيا استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه اجابت ابتدا بانكار الدعوي جمله وتفصيلا وبما ان المدعي ابرزت البينه علي الدعوي والتي تتضمن حوالتين بنكيه لحساب المدعي عليه وسند استلام موقع ومختم من المدعي عليها يتضمن اثبات صحه دعوي المدعي ان المال سلم علي سبيل الشراكه وبما ان المدعي عليه لم يجب جوابا ملاقيا للبينه المقدمه من المدعي وطلب الامهال ورفضت الدايره طلبه وافهمته بالاجابه الموضوعيه الا انه لم يجب ولما هو مقرر بان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وبما ان ما قدمه المدعي من بينه بعد انكار المدعي عليه وارفاقه هذه البينه بصحيفه دعواه وبما طلب المدعي عليها الامهال مع انكارها اصل التعامل وعدم جوابها الجواب الملاق يجب ذمتها متعلقه بهذا المال ويجب عليها ادايه للمدعي وبما ان المدعي عليه الجات المدعي الي رفع هذه الدعوي للاستحصال علي حقه وبما انه من المقرر ان من الجا غيره الي القضاء للاستحصال علي حقه فانه يغرم بما يرفع الضرر عن صاحب الحق وبما للدايره من سلطه تقديريه في احتساب هذا الجهد لذا فانها تنتهي الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب.
عضو
 (...)
عضو
 (...)
رييس الدايره
 (...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3569 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه استرداد راس المال المسلم علي سبيل الشراكه مع المدعي عليه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/9/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2762 لعام 1442ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
 (...)
عضو
 (...)
رييس الدايره
 (...)