moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٠٧٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان لموكلته في ذمه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (٤٠,٥٤٨) اربعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال -ثابته-بموجب خطاب تاييد علي صحه رصيد داين، وقد احالته - بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، علي المدعي عليها ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغا قدره (٤٠,٥٤٨) اربعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال -؛ لقاء توريد مواد غذاييه بالاجل، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٠,٥٤٨.٠٠) اربعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤,٠٥٥.٠٠) اربعه الاف وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- مطابقه رصيد صادره من المحيل/ شركه (...) تتضمن ان في ذمتها للشركه المدعيه (المحال) مبلغا قدره (٤٩,٤٣١,٥٧٤,٣٨) اربعه وتسعون مليونا واربعمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. ٢- خطاب حواله دين بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,٥٤٨.٠٠) اربعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال ممهوره بتوقيع وختم (...). وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل اخطرت موكلتك المدعي عليها قبل اقامه الدعوي باداء الحق فقال جلسنا عده جلسات للصلح ولم يحصل تجاوب من المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٠,٥٤٨.) اربعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال يمثل ثمن مواد غذاييه وردتها المدعيه لشركه (...) المحدوده واحالتها شركه (...)المحدوده للمدعي عليها شركه (...)، ولم تقم المدعي عليها بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في كشف حساب صادر من المحيل/ شركه (...)المتضمن ان شركه(...) (المحال عليه) مدينه لهم بمبلغ قدره (٤٠,٥٤٨) اربعون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا ممهور بختم شركه (...)، كما قدمت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المحيل/ شركه(...) تتضمن ان في ذمتها للشركه المدعيه (المحال) مبلغا قدره (٤٩,٤٣١,٥٧٤,٣٨) اربعه وتسعون مليونا واربعمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وممهور بختم شركه(...) كما قدمت خطاب حواله دين محرر علي مطبوعات المحيل/ شركه (...) بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه يتضمن احاله المدعيه (المحال) لشركه (...)للتجاره للمطالبه بالمبلغ المدعي به، وممهور بختم شركه(...)وحيث ان هذه المستندات يقوي بعضها بعضا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٤,٠٥٥) اربعه الاف وخمسه وخمسون ريالا؛ فان الثابت من خلال المستندات المشار اليها اعلاه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ وبما ان المدعيه لجات للمصالحه قبل قيد الدعوي، وذلك يعد في حكم الاخطار استنادا للفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/ الزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٥٤٨) اربعون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا.ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤,٠٥٥) اربعه الاف وخمسه وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.