tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431077950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1445-01-04 document_type=ruling entity=document_number:171fda51-4cae-4c9a-9696-132482067c55 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471205478 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمعدات السلامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات امن وسلامه، وتاريخ ابتداء التعامل 2021/04/01م بثمن اجمالي قدره (82,075.25) اثنان وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وتسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2021/04/30م بمبلغ قدره (82,075.25) اثنان وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (82,075.25) اثنان وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، المتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ (82,075) اثنان وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريال، ممهور بختم وتقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 2022/12/31م. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (7). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/30ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعدها ورابطها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (82,075.25) اثنان وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، قيمه بيع ادوات امن وسلامه للمدعي عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب يمثلها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. ، ووفق الماده (29) الفقره (1) من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. . مما تنتهي معه الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) للمعدات السلامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (82.075/25) اثنان وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله.