gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-351-2020) القار رقم 1 (V-10557-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجات الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٢١٢) الموافق (٢٩/٢٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي المानاه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10557-2019) بتاريخ ١٩/١٠/١٤ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...), بموجب هويه وطنيه رقم (...), تقدمت بالله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «لقد تم تعبيه النموذج الذي يثبت ان الالهيه العامه لازказа والدخل، وfouquet بانه قد تم تسجي في ضريبه القيمه المضافه، بسبب الدخل الضعيف، وقد يتسبب ذلك باغلاق المنشاه بسبب الضغوات الماديه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «-الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموده لحريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٨) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الابعه المده علي ان نعقي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توریдاته السنويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠، ديسمبر ١٨٠٢٠، نعت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توریداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه de التسجيل الارازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاشين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الاثمه من هذه اللاله « - -» نصدت الماده (٦) من اللاله التحيه لتنظيميه نظام ضريبه القيمه الضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالtsجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللاله، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاله. كما ان الماده (٥١) من اللاله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها طله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالالطلاق علي بيانات مؤسسه النقد تبين تجاوز توريدات المدعي لدي التسجيل الالزامي. وعليه فان للهييه تسجيل الشخص الخضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل - تحت الماده الثانيه من الالايحه التنيييه لنظام ضريبه القيمه المملوكه « علي الاتي: «لاغراض الخضعون للظيف ومده الالايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقل قصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه القيمه المضافه في المملكه، او اعتير ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه للال‘حه». واستنادا الي ما تم بيانه في الفقرات السابقه من وجود بيانات عند طرف ثالث تجاوزت حد التسجيل الالزامي، فان المدعي شخص خاضع للضريبه ملزم بالتسجيل، ولا يمكن الغاء طلب تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الثالث (١٤٤١/٢١١) الموافقه (٢٠٠٢٠/٩/٢٩) انعقدت اللجسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطبيه رقم (…) (بصفتها وكيله عن المدينه بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه (…) مثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…). وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبابا بالنفي. وبناء عليه خلك الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ ه و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضخه ولاعته التنفيذيه، وحبت ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٩/١٠٢٠١، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٥/١٩/١٠٢٠١، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الالتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه قوداع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; قرت d'الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: عدم قبول الدعوي شكل فيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل; لفوات المده النظاميه. ثانيا: عدم قبول نظر دعوي الغاء التسجيل; لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار ضريريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. وحددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/٠١٠/١٨ الموافق ٢٠٢٠/١٠) موجدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.