tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-06-02 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:61f5dacb-2aba-4ad4-b210-aac910f24620 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6690 لعام 1440 ه
المقامه من/ فيصل نجم عبدﷲ الدهلوس هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب مشارف القمه للعقارات لصاحبها حسين نياف عايش المشرافي المطيري غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : ( قام مكتب مشارف القمه باخذ قيمه سعي ارض 90 الف ريال سعودي لايجار ارض بقيمه 250 الف ريال وقمت بمراجعه (ايجار) وافادوني انه لا يحق له الا مبلغ 2.5% من قيمه ايجار السنه الاولي فقط وتم تحويلي من قبل ايجار للمحكمه لعدم اختصاصهم بالمطالبات الماليه) ولم يتضح طلبه في هذه الدعوي . هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 02/06/1440ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انه استاجر عن طريق المدعي عليه ارض لمده 12سنه مبلغ قدره (250.000 ريال) عن كل سنه خلال السبع سنوات الاولي وبمبلغ قدره (280.000 ريال) سنويا خلال السنوات المتبقيه وانه دفع للمدعي عليه مبلغ (90.000 ريال) مقابل سعيه في الارض المذكوره وانه دفع هذا المبلغ جهلا منه بنسبه السعي في مثل هذه العقود وانه تواصل مع ايجار التابعه لوزاره الاسكان وافادوه بانه لا يحق للوسيط ان ياخذ من المستاجر ما يزيد علي 2.5% من ايجار اول سنه فقط والتي تمثل (6.250 ريال) ثم طلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغ قدره (83.750 ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 12/08/1440ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه سلمت الدايره نسخه منها للمدعي ذكر فيها ان المبلغ المدفوع من قبل المدعي يتمثل في اتعاب وليس سعي كما ذكره المدعي وان المدعي ذكر بان لكم ما تطلبون في حال توفر طلبي هذا مضمون ما جاء في المذكره وباطلاع المدعي علي المذكره طلب مهله للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ 28/11/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليه قد سلمه سند قبض بمبلغ 30.000 ريال ، وكان بصدد تسليمه سند قبض بقيمه 60.000 ريال بعد الانتهاء من توقيع العقد ، وعند وصولنا لمكتب المذكور لم يقم بتسليمي الايصال وبدا بالتاخير ، وبقيه ما ذكره سبق وان ادلي به في صحيفه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان لديه شهود ويطلب احضارهم فامهلته الدايره لاحضارهم في الجلسه القادمه . وفي جلسه اخري بتاريخ 01/04/1441ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ، وبسؤال الاطراف هل يوجد عقد للنزاع محل الدعوي ؟ اجابا بالنفي وذكر المدعي بان الاتفاق كان شفهيا وانه قام بتسليم المدعي عليه والسعي وكل المطالبه بناء علي اتفاق شفهي الا انه تبين له بان السعي المدفوع مخالف للعرف والعاده حيث ان المبلغ المستحق للمدعي عليه هو فقط 2250 ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان هناك اتفاق بين طرفي الدعوي وعليه فلا عبره بالعرف وذكر بان المدعي طلب منهم البحث عن ارض مناسبه للاستثمار وان لهم الثمن الذي يطلبونه وذكر بان لديه شهود يشهدون بذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 09/07/1441ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بانه احضر الشهود الذي سبق ذكرهم في الجلسه الماضيه ، ثم احضر وكيل المدعي عليها شاهدين لتكون بينته ، وباطلاع الدايره علي الشهود تبين بانهم يعملون لدي اشقاء المدعي عليه فافهمته الدايره بعدم قبولها لشهاده الشهود ثم عقب المدعي اصاله بقبوله بيمين فهد نياف علي نفي الاتفاق وطلب وكيل المدعي عليه الرجوع لموكله . وفي جلسه اخري بتاريخ 13/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي وهذا قد جري الاطلاع وما سبق وان تم ضبطه فسالت الدايره المدعي عما نسبه المدعي عليه اليه من قوله (ان وفرتم طلبي لكم ما طلبتم ) فاجاب بالانكار وعقب بانه ذكر للمدعي عليه ان المبلغ هل يمثل السعي ام لا وان المدعي عليه اجابه بان هذا هو المتعارف عليه فسالته الدايره عن طبيعه اعماله فاجاب بانه مستثمر في المجال التقني وهذا هو عمله الاساسي وسبب رغبته في استثمار عقار هو انشاء ملاعب فيها منصات تقنيه الكترونيه ولم يدخل في اي استثمار عقاري مطلقا ولم يستثمر في هذا المجال من قبل وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الصحيح انه ذكر لموكلي قوله ان وفرتم طلبي لكم ما طلبتم اما ما ذكره من كونه لا يستثمر في العقارات وان استثماره في مجال التقني فهذا لا يعلم عنه موكلي هكذا اجاب ثم عقب بان الشهود الذين ردتهم الدايره سابقا هما شاهدان الاول مصري الجنسيه وهو عصام ربيع يعمل سايق خاص لدي اخ موكلي وليس لدي موكلي اي علاقه عمل معه اما الشاهد الثاني يماني الجنسيه وهو اجير مشترك يعمل في تنظيف مكتب موكلي كما يعمل في تنظيف مكاتب اخري وليس عاملا خاصا بموكلي فسالته الدايره عن علاقه اخ موكله بمكتب العقار التابع لموكله فاجاب بان اخ موكله يعمل متعاونا مع المكتب من خلال التسويق له للعقارات التابع للمكتب ولكنه ليس موظف رسمي للمكتب وانما ياخذ نسبه من التسويق الذي يحصل للمكتب هكذا اجاب وبناء عليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه ان كان يطلب يمين المدعي علي نفي قوله ان وفرتم طلبي لكم ما طلبتم وانه لا يعلم عن نسبه السعي في ايجارات العقارات وجاهل بها فاجاب بان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ، تمثل ارتجاع جزء من السعي المسلم للمدعي عليه بغير وجه حق ، لكون مبلغ السعي فقط في العلاقه التعاقديه هي 6.250 ريال من اصل 90.000 ريال دفعها المدعي للمدعي عليه ، ولما كان جواب المدعي عليه يتمثل في صحه العلاقه التعاقديه ودفع بانه تم الاتفاق مع المدعي علي كون نسبه استحقاق المدعي هو مبلغا قدره 90.000 ريال ، بقول المدعي : (ان وفرتم طلبي لكم ما طلبتم) ، وان هذا المبلغ يتمثل في اتعاب وليس في سعي ، وعند النظر علي اقراره نجد ان وصف الاتعاب ووصف السعي لا يتعارضان لان السعي عباره عن العمل ووصف الاتعاب عباره عن الاجره فهي اتعاب مقابل السعي ، وبالتالي فان صفه المدعي عليها في العلاقه التعاقديه مع المدعي هي صفه السمسره ، وبما ان الطرفين متفقان علي ان الاصل والعرف والنظام في استحقاق سعي السمسار في عقود الاجره هي نسبه 2.5% من مبلغ ايجار اول عام من العقد المبرم بين المستاجر والمالك يدفعها المستاجر الي السمسار ، وبما ان المدعي عليه يدفع بالاتفاق علي ما خالف عرف التجار في ذلك بكون الاتفاق بينهما انعقد بطريق الجعاله بقول المدعي : (ان وفرتم طلبي لكم ما طلبتم) ولم يقدم البينه الموصله علي ذلك بعد ان انكر المدعي ذلك وبالنظر الي الشهود الذين ردتهم الدايره سابقا فان الشاهد اجيران لدي المدعي عليه ، واحدهما اجير لدي شريكه في المكتب حسب اقرار المدعي عليه ، وقد نص اهل العلم علي عدم قبول شهاده الاجير ، وبناء عليه وبما ان المدعي عليه قد رفض يمين المدعي علي الصيغه التي حررتها الدايره لذا فالاصل بقاء ما كان علي ما كان والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم وذلك باستحقاق المدعي عليه لنسبه 2.5% من قيمه ايجار اول سنه بمبلغ قدره 250.000 لتكون نسبته واتعابه حسب العرف 6.250 ريال وبعد خصمها مما سلمه المدعي للمدعي عليها يكون المتبقي الواجب علي المدعي عليه رده للمدعي مبلغا قدره 83.750 ريال وهو مبلغ مطالبه المدعي لذلك كله.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره / بالزام مكتب مشارف القمه للعقارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها حسين نياف عايش المشرافي المطيري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لفيصل نجم عبدﷲ الدهلوس سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 83.750ريال وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2457 لعام 1442 ه
المقامه من/ فيصل نجم عبدﷲ الدهلوس هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب مشارف القمه للعقارات لصاحبها حسين نياف عايش المشرافي المطيري غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بالزام مكتب مشارف القمه للعقارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها نياف عايش الشرافي المطيري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لفيصل نجم عبدﷲ الدهلوس سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (83.750) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا.)) ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/07/24ه ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره : بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من / محامي المدعيه، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي