tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430621099 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1438-06-01 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6185dacf-7f02-4835-aa38-215ff5993629 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470662088 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مجموعه (...) لاعمال الطرق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وانشاء بناء وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1/٠٦/1438ه الموافق 28/٠٢/2017م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 18/٠٧/1438ه الموافق 15/٠٤/2017م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/٠٦/1438ه الموافق 28/٠٢/2017م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٥٦) في ٨/٠٧/1438ه الموافق 5/٠٤/2017م بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢١٦) في 22/٠٦/1438ه الموافق 21/٠٣/2017م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢٠٥) في 21/٠٦/1438ه الموافق 20/٠٣/2017م بمبلغ قدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14/07/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 21/07/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه عبر منصه تراضي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي ثلاث شيكات علي مطبوعات مصرف (...) مجموعها هو مبلغ المطالبه وقد ذكر بان هذه الشيكات من دون رصيد، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (69360) تسعه وستون الف و ثلاثمايه وستون ريال،عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال، يمثل قيمه توريد وتركيب وانشاء بناء ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي ثلاث شيكات علي مطبوعات مصرف (...) مجموعها هو مبلغ المطالبه وقد ذكر بان هذه الشيكات من دون رصيد ؛ واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..." ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) لاعمال الطرق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغ وقدره (69360) تسعه وستون الف و ثلاثمايه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.