tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Movable Property Security Law - مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ

mc_gov_sa · law · processed · 8 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:94 entity=legal_basis:royal_order:91/6 entity=legal_basis:royal_order:103/6 entity=document_number:م/94 entity=legal_basis:royal_decree:81/9 entity=legal_basis:royal_order:90/6 entity=legal_basis:royal_decree:19/9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
الله بمره
الله بمره
[Non-Text]
الرقم: ٩/٤
التاريخ: ١٤٤١/٨/١٠

بينون الله تعالي
نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربیه سعودیه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٠٣/٦)
ب تاريخ ١٤١/٤/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩١/٦)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الالخلاع علي تدار مجلس الشوي رقم (١/١/٢٧) بتاريخ ١٤١/٨/١٢
وبعد الالخلاع علي تدار مجلس الوزاء رقم (٥١٢) بتاريخ ١٤١/٨/١٤
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، بالصيغه المراققه.
(٨١/٩) : الموافقه علي تمديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨١/٩) ثانيا
ب تاريخ ١٤٢٩/٧/٩ (١٩/٩) ب تاريخ (١٩/٩) بتمال بالمرسوم الملكي رقم (١٩/٩) ب تاريخ (١٩/٩)
وفق الاتي:
1- تعديل الماده (الاولي) وذلك علي النحو الاتي:
ا- حذف التعريفات الاتيه: (الوزاره، ووكيل التفيفد، والمرن العام، والاموال المطبيه،
والاموال القيميه، والسجل، ومستخرج السند التفيفد، ومستخرج التفيفد المباشر، والدين
الاتقصادي، وبيع المال المرمون، وعروض التجاره).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الاتي: "وزير التجاره".
٢- حذف عباره "التصادي بالنسبه الي المديين" من الماده (الثانيه).
٢- تعديل الماده (الرابعه) ليكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرمن نافذا في مواجهه الفير
بالاجهاي او بانتقال حياره المال المرمون الي المرتين او المدل، وذلك وفقا لاحكام نظام
ضمان الحقوق بالاموال المنقوله".
٤- حذف الفقرات (٢) و (٣) من الماده (الخاصه).

الله بمره

٥- احلال عباره "بشرط ان يكون وجود
المال المستقبلي متوقا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين
المضمون" في الماده (التاسمعه).
٦- حذف الفقره (1) من الماده (العاشره).
٧- حذف المواد (الحادبه عشره) والثالثه عشره) والسلامه عشره) والسباعه عشره) والثالثه
عشره) والثالثه والعشرين) والسباعه والعشرين) والثالثه والعشرين) والثالثه والعشرين)
والثالثين) والحدابيه والثالثين) والثانيه والثالثين) والخامسه والثالثين) والسباعه
والثالثين) والثانيه والاربعين) والارابع والاربعين).
٨ - حذف ما ياتي: "يؤول الباقي من الربع الي الران، ما لم يحقف في عقد الرمن علي
رمن الربع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام الماده (السادمه
والثالثين) من النظام. ويجوز ان يستوفي من الربع بعض الدين المضمون باتقاق الرامن
والمرتهن" من الفقره (٢) من الماده (الرابعه عشره).
٩ - حذف عباره "وفق احكام الماده (السادمه عشره) من النظام" من الفقره (1) من الماده
(الرابعه والمشرين) ، وكذلك عباره "ويWOح الرامن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري
عليه احكام الماده (السادمه والثلاثين) من النظام، وعباره "كتابه علي خصم مبلغ
التعويض من اعصل الدين المضمنون" من الماده نفسها.
1. حذف الفقره (٤) من الماده (الخامسه والعشرين).
11 - تعديل الماده (السادمه والعشرين) لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام التنفيذ الوارده
في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، للايحه تحديد احكام خاصه للتنفيذ علي المال
"المرهون".
12 - حذف عباره "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر الماده (العالقه
والثلاثين.
13 - حذف الفقرتين (1) و (4) من الماده (السادمه والثلاثين).
- 7 -

الله بمره

(٢) من الماده (التاسعه والثلاثين).
١٥ - حذف الفقرات الفرعيه (ه) و (و) من الفقره (١) من الماده (الাবعين).
(٢) من الماده (الخامسه والاريهين).
١: استثماء من حكم البند (ثانيا) من هذا المرسوم، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجله في
السجل الموحد للرهون التجاريه من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقي خاضعه
للااحكام النافذه وقت تسجيلها الي حين انقضاتها، علي ان تخضع -فيما يتعلق بالاولويه
وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال
المنقوله. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله خلال (مسته)
اهمر من تاريخ نفاد نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
٢- للمضمون له - دون اشراط موافقه الضامن - اشهار الحقوق التي نشات عن اي معامله
تدخل في نظام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله - عدا المعاملات التي تسجل في
السجل الموحد للرمون التجاريه - اذا كانت تلك الحقوق نشات قبل تشغيل السجل الموحد
للحقوق علي الاموال المنقوله، وذلك خلال (مسته) اشهر تاريخ نفاذ نظام صمن الحقوق
بالاموال المنقوله.
٢- تحدد اولويه الحقوق التي تم اشهارها وفقا للفقره (٢) من هذا البند، من تاريخ نفاذها
في مواجهه الغير وفقا للاحكام النظاميه التي نشات بموجبها، ويخلاف ذلك تصبح نافده في
مواجهه الغير من تاريخ اشهارها في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله.
رابعا : علي مسو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ويزساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيها يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلامن بن عبدالعزيز ال سعود