gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
القرار رقم (1936) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1/186) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقراز مجلس الوزاره رقم (٤٥٣) وتاريخ اللجه بالاستمرار (1437/1/1) و تاريخ (22) رقم (1437/1/1) والكلفه بخطاب معالي وزير الماليه (1437/1/1) و استثمارات في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل صن النطاق الزمين لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1332) واتريخ 1370/12 و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) واتريخ (1/15) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (38) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (المكلف) للAEOAM من 2010م حتي 2012م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/1439/4/1 ه. كل من: ......9. ......كما مثل المكلف كل من ....9 وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه بنسخه من قراها رقم (38) لعام 1436 م بموجب الخطاب رقم (212) ص/١/٨ (1436/11/18) وتاريخ 1436/11/18. وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (19) وتاريخ 17/1/20 ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYEه: البند الاول: الوعاء الزكوي لل'AEOAM من 2010م حتي 2012م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتييد المكلف في حسم كامل صافي قيمه الاصول الثابته وما في حكمها وHBAB الزكاه علي صافي الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من 2010م حتي 2012م. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الفتوي رقم (2348) وتاريخ 11/18 ه - التي استند اليها اللجنه الابتداييه - لا تنطبق علي حاله المكلف، حيث انها خاصه بجاله المصنع المستفي ويمكن ان يجاب عنها من جانبين: - 1 - الجانب الاول : ان ما ورد في اجابه السؤال الرابع من الفتوي يعد مؤيدا لاجراء الهييه، حيث ان صافي الربع عن العام لا يتم تحديده الا بعد اققال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تنققد ت在不断 قد تجدت بعد، ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه، حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليويه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربع في نهايه العام، وهو ما ذكرته الفتوي من ان "ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها" ويلاحظ ان الفتوي ذكرت من ايرادات وليس من صافي الربع، فهناك فرق بين الايرادات وصافي الربع، وعليه فان ما تبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل صافي الربع وهو الذي يتم تزكيته، و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين. الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اضع الغله (الربح) للزكاه راي فقي معتبر لزكه المستغلات، وبه صدر قرار مجمع الفقه Islamي في دوره الثانيه. ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المالي التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله، اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشراكه وزياده راس المال وتغطيه الخساير المرحله. واضافت الهييه ان محاسبه المكلف زكويا تتم بموجب قوايم ماليه معده علي اساس مبدا الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام المتفق في نهايه السنه الماليه دون ان ينخفض هذا الربح بشراء اصول ظاهره في قايمه المركز المالي سواء كانت طويله الاجل ام قصيره الاجل، و طبقا للمبادي المحاسبيه والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصل الثابثه لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل، وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام وتظهر ارباح السنه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها حيث ان عمليه تمويل شراء الاصلث الابانقه يكون من النقديه او بالاجل، خاصه وان التصرف من الربح محاسبيا ينصر في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال والاحتياطيات و tangطه الخساير المرحله من سنوات سابقه. ويعتمد الوعاء الزكي عند تحديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من الارصه الظاهره في القوايم الماليه بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا، وليس من الوارد ان تتم القيود من حساب الاصول الي حساب الارباح، وتاسيسا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه بينما التحقيه ان رصيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمه، لان ارسده الارباح لا تتاثر الا بالقيود المحاسبه التي تتم عليها كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياطيات وزياده راس المال وتغطيه الخساير المدوره من سنوات سابقه، وعليه فان القول بمقابله تلك الاصول الثابته وما في حكمها علي اسس استخدامها ليس في محله. لكل ما تقدم تطلب الهييه حسم رصد صافي الاصول الثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي للمكلف بحبث لا يقل الوعاء عن الربح المعدل للاعوام من 2010م حتي 2012م. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان اجراء الهييه مخالف للفتوي رقم (23408) وتاريخ للكل ما تقدم تطلب الهييه حسم رصد صافي الاصول الثابته واملاء ايرادات المصنع الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض -2- التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول، وقد صدرت عده قرارات استينافيه تؤيد ذلك، منها القرار رقم (655) لعام 1427 ه، والقرار رقم (1361) لعام 1435 ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه قسم رصيد صافي الاصول الثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي للمكلف بحيث لا يقل الوعاء عن الربح المعدل للاعوام من 2010 م حتي 2012 م، في حين يري المكلف قسم رصيد صافي الاصول الثابته وما في حكمها الظاهر في القوايم الماليه من وعاثه الزكي، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الوعاء الزكي للمكلفين يحتسب باستخدم اسلوب محدد يمثل احد اركانه حجم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقيل، لذا فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشريعه الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والابقه برقم (23408) وتاريخ 11/18 ه ونها "ان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها انفاقها قبل تمام الحول عليها "، وعليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها حسم رصيد طفي الاصول الثالثه وما في حكمها في حود حقوق الملكيه بحيث لا يقل الوعاء الزكوي عن الربح المعدل للاعوام من 2010 م حتي 2012 م. البند الثاني: احتياطي اثر للعام 2011 م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/5) بتاييد المكلف في عدم اضافه الاحتياطي الاخر المكون الي الوعاء الزكوي للشركه لعام 2011 م لعدم حولان الحول. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان شركه .... تمتلك اسهاما نسبتها 89,9 من راس مال شركه .... وظلال العام المالي 2007م تم زياده راس مال شركه 2000م من (300,000,000) ريال الي (300,000,000) ريال (1,091,287,735) بينما كان قيمتها الدفتريه بدفاتر شركه ...... مبلغ (808,712,265) ريال مما تتج عنه ارباح بمبلغ (1,091,287,735) ريال استمها الشركه ارباحا غير محقه سجلت في دفاتر شركه ......، وفي العام المالي 2011م تم تخفيض راس مال شركه ...... بمبلغ (1,054,040,000) ريال وقامت شركه ...... بمعالجه حصتها من التخفيض بالقيد التالي: الي مذكورين: .... 947,571,420 -3- وتري الهييه ان الارباح التي اعتبرها المكلف في عام 2007 غير محقه هي ارباح محقه تمت عند تحويل قيمه جزء من عقارات المكلف الي الشركه التابعه (شركه) (کمساهمه منه في راس المال، وسجلت تلك العقارات بالقيمه السوقيه، وكان من الواجب علي المكلف ادراج تلك الارباح ضمن الافراز الزكوي لعام 2007م، الا انه ادرجها ضمن الارباح غير المحققه، وحيث ان الاتياطي الاذر يمثل جزء من هذه الارباح المحقه التي اعتبرها المكلف غير محقه من عام 2007م، فانه يكون قد حال عليها الحول في عام 2011م، مما يستوجب اضافه لالوعاء الزكوي. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظره الهييه قدم مذكره ورد فيها ان الجدول التالي يوضح التعديل في راس مال شركه و التايره علي نسبه تملك شركه ...... في شركه <table><tr><td>حصه الشركهفي راس مال شركه</td><td>نسبه تملك ......في شركه ......</td><td>عدد الاسم</td><td>راس المال</td><td>بيان</td></tr><tr><td>2.696.970.000</td><td>0.8989</td><td>300.000.000</td><td>3.000.000.000</td><td>راس المال قبل التعديل</td></tr><tr><td>1.054.040.000</td><td>0.8989</td><td>105.404.000</td><td>1.540.040.000</td><td>التحفيض الذي تمفي راس المال</td></tr><tr><td>1.642.930.000</td><td>0.8443</td><td>194.596.000</td><td>1.945.960.000</td><td>راس المال بعد التعديل</td></tr></table> ويلاحظ من الجدول ان الارباح غير المحقه والبالغ مقدارها (1.054.040.000) ريال تم تحفيضها بالكامل من حصه شركه .... في شركه .... مما ادي الي تخفيض راس مال شركه .... ومن ثم تخفيض نسبه تملك شركه .... في شركه .... من (0.8989) الي (0.8443) ، وان كامل الارباح غير المحقه تم اغاثها من الدفاتر في شركه ....، وحتي يتم اكمال هذه التعديلات طلبت شركه .... من المساهمين الاخرين ان تتحفظ بنفس حصتها في شركه .... قبل التعديل والبالغه (0.8989) اي بزياده مقدارها (0.0547) عن الحصه، وقد وافق المساهمون الاخرون في شركه .... علي منح شركه .... ×1.945.960.000) ريال تم احتسابها كالتالي (106.468.586) (106.468.586) (106.468.586) (106.468.586) (106.468.586) (106.468.586) القيمه الدفتريه لهذه العقارات المحوله في دفاتر شركه ...... مبلغ (808.712.265) ربال، وقد نتج عن ذلك فرق بين القيمه الدفتريه والعقده بمبلغ (1.091.287.735) ربال، لم تقدم شركه ...... بتسجيل هذا المبلغ كييرادات، حيث انه مكاسب غير محققه عن استثمارات ناتجه عن تعامل مع شركه تابعه، تم تسويه هذا المبلغ في القوايم الماليه غير الموحده لشركه ...... مقال القيمه الدفتريه للاستثمار في راس مال شركه ...... وتم تسويه في القوايم الماليه الموحده لشركه ...... مقال القيمه العادله للعقارات في سجلات شركه كما قامت شركه ...... ببيع جزء من هذه العقارات في الفتره الالحه لطرف ثالث، نتج عن ذلك تحقيق مكاسب بقيمه عادله للعقارات المباعه في قايمه الدخل لشركه ...... وقد بلغ فرق القيمه العادله غير المحقه الظاهر في القوايم الماليه المدقه في 21/30/2010/12/31 (1.054.040.000) ريال، ولtsويه الفرق في قيمه الموجودات بين شركتي ...... واتجب اي فيود تسويه عند اعداد القوايم الماليه، فقد قرر مجلس اداره شركه ...... تحفيض راس مال الشركه بها الفرق. سوف ينتج عن هذه العمليه تخفيف في قيم العقارات (مركزي) .....(وارس المال بمبلغ (1.054.040.000) ريال في سجلات شركه....، عندما يتم قيد هذه العمليه في سجلات شركه ...... فسيؤدي ذلك الي تخفيف مساهمه شركه في راس مال شركه ...... من 89.9% الي 84.9% وقد اتفق المساهمون في شركه ...... علي الاحتفاظ بنفس نسب مساهمتهم قبل تخفيض راس المال، عند قيد هذه العمليه في سجلات شركه ...... فانه سوف يتم تسويه الانخفاض في الاستثمار مع المكاسب غير المحقه عن الاستثمارات، كما ان اتحفاط ...... بنفس نسبه مساهمتها "السابقه في شركه ...... وهي 89.9% سينتج عنه رصيد داين بمبلغ (106.468.580) ريال في سجلات شركه .... وTIC اللجنه ان الرصيد الدان (احتياطي اخرا ينبعي اضافه للوعاء الزكوي، حيث انه ناتج عن تسويات تمت علي ارسده الاستثمار في الشركه التابعه ويعد جزءا من تمويل الاستثمار المحسوم من الوعاء، وبناء عليه تؤيد اللجنه استثناف الهييه في طلبها اضافه بند احتياطي اخر مبلغ (106.468.580) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2011م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (38) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEYE. 1 - رفض استيناف الهييه في طلبها قسم رصيد صافي للاصول الثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه بحيث لا يقل الوعاء الزكي عن الربج المعدل للاعوام من 2010م تي 2012م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - تاييد استيناف الهييه في طلبها اضافه بند احتياطي اخر الي الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011م، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايه بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق،