moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤٨٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ساعات بماركات مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٤٤٦١) مايه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسه ١/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعي (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤاله وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي وان المدعي عليها سددت جزء من المطالبه والمتبقي مبلغ (٨٠٠٠) الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبطلب البينه علي ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين وبطلب مزيد بينه طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بارفاقها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعد به وفي جلسه ٢/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت فيها المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها وبسؤالها عما استمهلت لاجله اجابت بانها لم ترفق مزيد بينه علي دعواه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي وحيث لم تقدم وكيله المدعي البينه الموصله لما تدعيه سوي العقد المبرم بين الطرفين والذي لايرقي بذاته لاثبات المطالبه وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعي مزيد بينه علي دعوي موكلها ولكنها عجزت عنها وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من (...) ضد (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.