moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 913 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (89.356.95) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسه وتسعون هلله، تمثل قيمه (...) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، مستنده في دعواها الي طلب فتح الحساب مدون علي مطبوعات موكلتها ومجموعه فواتير صادره من موكلتها للمدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 13/6/1442ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 16/4/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (89.356.95) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسه وتسعون هلله، وقررت الاحتفاظ بحق موكلتها برفع دعوي مستقله باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها احالت علي الفواتير وطلب فتح الحساب التي قدمتها في ملف الدعوي، وباطلاع الدايره عليها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (89.356.95) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسه وتسعون هلله، تمثل قيمه (...) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، مستنده في دعواها الي طلب فتح الحساب والي الفواتير التي ارفقتها في ملف الدعوي، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد توريد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه اطلعت علي الفواتير المقدمه من وكيله المدعيه وهي (3) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختم المدعي عليه بالتفصيل الاتي: الفاتوره رقم (...)بتاريخ (...) مبلغ قدره (70.221.49 ريال) سبعون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، والفاتوره ثانيه برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (5.355) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه ريالات، والفاتوره الثالثه برقم (...) تاريخ (...) بمبلغ قدره (13.780.46) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريالا وسته واربعون هلله، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (89.356.95) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسه وتسعون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.