moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4084995 لعام 1440ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (....) , ووكيل المدعي عليها/ (...), كما حضر/ (....) سوري الجنسيه مفوضا من المدعي عليها بالحضور , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله باعداد دراسه مروريه لمشروع (....) , وقد اتم موكله الدراسه , وتبقي له مبلغ قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا , ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان العقد نص علي ان المدعي يلتزم باعتماد التقرير من قبل الامانه وتعديل اي ملاحظات , وانه يستحق الدفعه الاخيره بعد الاعتماد من الامانه , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ ذكر بان المشروع اعتمد نهاييا من الامانه , وقد استلم موكله خطاب من الامانه بتعديل بعض الملاحظات وتم الرد عليها , وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المصادقه المقدمه من المدعي؟ قرر (....) بان المصادقه صحيحه الا انها قبل الاعتماد النهايي , وبسؤاله عن اعتماد الامانه للدراسه؟ ذكر بان الامانه اعتمدت الدراسه نهاييا الا انه لم يستلم نسخه من الاعتماد من المدعي , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ قرر بان الامانه لا تسلم نسخه من خطاب الاعتماد وانما يتم ذلك في النظام فقط , وذكر بان المشروع بدا البيع فيه مما يدل علي انه تم اعتماد الدراسه , ثم اكد علي دعوي موكله وطلبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا , وحصر دعواه بذلك , فيما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه ، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا , وحيث اقر وكيل المدعي عليها والمفوض بصحه المصادقه الموقعه من موكلته, كما اقر بان الامانه اعتمدت الدراسه نهاييا الا انه لم يستلم نسخه من الاعتماد من المدعي, ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي: واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي للمدعي . نص الحكم: بالزام شركه (... ) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (... ) سجل مدني رقم: (...) صاحب مكتب (... ) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا .