moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670212311 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي ان موكلتها عقدت شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 15/5/1437ه الموافق 24/2/2016م، وذكرت بان الشراكه المتعاقد عليها هي شركه مضاربه بحيث ان المدعي لا تقوم بالعمل وانما عليها دفع راس المال البالغ (400.000) اربعمايه الف ريال مقابل ان يقوم المدعي عليها بتشغيل مجمع طبي وادارته، وختمت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب اعاده راس المال البالغ (400.000) اربعمايه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغه (20.000) عشرون الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 1/3/1446ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (103901656)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ماورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم ذكرت بان لديها بينه اضافيه وترغب باضافتها حيث تعذر عليها ارفاقها في ملف القضيه او في الطلبات فافهمتها الدايره بايداعها في البريد الالكتروني الخاص بالدايره (COMM-RYD-COMM4@moj.gov.sa)، فاستعدت بذلك وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 7/3/1446ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وتشير الدايره بان وكيله المدعيه قد تقدمت بترجمه للحواله المرفقه في ملف القضيه كما تقدمت باتفاقيه تخارج وذكرت وكيله المدعيه في هذه الجلسه ان موكلتها رفضتها، كما تقدمت كذلك بمجموعه محادثات عبر تطبيق الواتساب، وكذلك تقدمت بعقد اتعاب المحاماه ثم قررت الاكتفاء وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان اساس العلاقه التعاقديه بين الاطراف تعتبر شركه مضاربه التزمت فيها المدعيه بتقديم راس المال والتزمت المدعي عليها بالمضاربه به وقد جاء تعريفها في الماده (550) من نظام المعاملات المدنيه بما يلي (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.) وبما ان عقد المضاربه المبرم بين طرفي الدعوي غير محدد المده ولذلك فانه يجوز للشريك الانسحاب منها في اي وقت استنادا لنص الماده (1/562) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (اذا كان عقد المضاربه غير معين المده؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت علي ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمده معقوله والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب.) وبالتالي فان الدايره تستجيب لطلب المدعي باعاده راس المال، لا سيما مع طول مده استلام المدعي عليها لراس المال، وهذا موجب لضمان راس المال وقد نصت الماده (3/557) علي ما يلي (اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر.) وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يثبت سداد موكلتها لراس المال البالغ (400,000) ريال بموجب الحواله المرفقه في ملف القضيه المؤرخه في 24/2/2016م وكذلك تضمن العقد المبرم بين الطرفين بان المدعي عليها استلمت المبلغ وفقا لما جاء في البند ثانيا، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ (400.000) ريال للمدعي، واما عن مطالبه المدعيه وكاله باتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل ذلك في هذه الدعوي، فان المدعي عليها قد وقع منها خطا، وهي مماطلتها في اداء ما في ذمتها للمدعيه وتفريطها في حفظ مال الشراكه، كما ان ركن الضرر قد تحقق وهو بقيام المدعيه بتوكيل محامي لمتابعه الدعوي ورفعها وفقا للعقد المرفق في ملف القضيه، وكذلك العلاقه السببيه ثابته بناء علي ما تقدم، وبالتالي تكون اركان المسؤوليه العقديه مكتمله، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان الاتعاب المطالب بها في حدود المعقول حيث انها تمثل ما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم به الطلب الاصلي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه وبالله التوفيق.