moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9139 لعام 1441 ه المقامه من/ حاتم مسفر بن بدر المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه الرسم الرابع للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (128971) وتاريخ 1441/07/10ه ادعي فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها اعلاه العايده ملكيتها ل/انس بن عبدالعزيز بن صالح الجربوع (سجل مدني رقم: (...)) علي تفصيل مطبخ له، وقد انتهت مده العقد البالغ قدرها (30) يوما دون ان يكتمل تركيب المطبخ المتفق عليه، وخلص الي طلب الحكم بتعويضه عن ذلك وفق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر المدعي وحرر دعواه قايلا: لقد اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ مطبخ لي بموجب العقد محل الدعوي علي ان يكون التنفيذ خلال (30) يوما من تاريخ الدفعه الاولي وقد دفعتها في 2020/1/7م، ودفعت الدفعه الاخيره في 2020/2/15م رغم عدم اكمال الاعمال حينها ولم يتم التركيب الا في تاريخ 2020/3/7م، وبناء عليه اطلب تعويضي عن تاخيرهم في تنفيذ العقد حسب بنود العقد المتضمنه ذلك. هكذا قرر، فيما اجاب مالك المؤسسه المدعي عليها بمذكره قدمها بطلبه المقيد برقم (61901) وتاريخ 1442/2/17ه حصرها في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر الدعوي؛ استنادا علي الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه. هكذا اجاب، وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي الدعوي فاكتفي بمرفقات صحيفه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/5/6ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي ومالك المؤسسه المدعي عليها، بسؤالهما عما يودان اضافته قرر المدعي اكتفاءه بما سبق وانه يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام مالك المؤسسه المذكور بان يدفع له غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد. كما قرر المدعي عليه انه يكتفي بجوابه المذكور. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الدعوي مقيده بتاريخ 1441/7/16ه وذلك قبل سريان نظام المحاكم التجاريه الحالي؛ ما يجعلها مشموله بالاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفعها، وبما ان المدعي عليه حصر جوابه في الدفع بعدم الاختصاص النوعي واكتفي به، وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي انها تشتمل علي صوره للعقد محل الدعوي صادر علي مطبوعات (مؤسسه الرسم الرابع للمقاولات) برقم (0488) مؤرخا 2019/12/13م وممهورا بتوقيع ممثله للمدعي عليها، ويتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي تنفيذ مطبخ للمدعي بمبلغ قدره (17.922) سبعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا شامل للضريبه يسدد علي دفعتين الاولي (70%) عند توقيع العقد والثانيه (30%) قبل التوريد، وقد تضمنت شروط العقد في الشرط الثالث منها ان تلتزم المؤسسه بتجهيز كامل الاعمال المتفق عليها خلال (30) يوما من تاريخ الدفعه الاولي وانها تغرم في حال زادت المده عن ذلك مبلغا قدره (200) مايتا ريال عن كل يوم، كما تضمن الشرط الرابع ان يتم التركيب بعد سداد الدفعه الثانيه، واشتملت المرفقات ايضا علي صوره لملحق للعقد برقم (01204) مؤرخا بتاريخ 2019/12/31م بقيمه قدرها (7.350) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا شامل للضريبه وصورتي سندي قبض صادرين علي مطبوعات المؤسسه الاول برقم (01547) وتاريخ 2020/1/7م بقبض مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال من المدعي مقابل (دفعه اولي للمطبخ عقد 488) والثاني برقم (01594) وتاريخ 2020/2/15م بقبض مبلغ (10.272) عشره الاف ومايتان واثنان وسبعون ريالا من المدعي مقابل (دفعه اخيره للمطبخ)، وبما ان هذه المستندات صادره وفق الظاهر منها علي مطبوعات المدعي عليها، ولم يتم الطعن فيها بشيء في المرافعه؛ ما يجعلها مقبوله مثبته لما فيها، وبما ان المدعي يدعي انه لم يكتمل تركيب المطبخ له الا في تاريخ 2020/3/7م، وبما ان دعواه هنا توافق الاصل؛ اذ الاصل في كل عارض العدم، وعليه فالاصل عدم تركيب المطبخ قبل ذلك التاريخ، وبما ان البين من نصوص العقد هو ان مده التجهيز هي (30) يوما، واما التركيب فلم يحدد لها العقد مده معينه وقيده بان يكون بعد سداد الدفعه الثانيه والتي تم سدادها في تاريخ 2020/2/15م بموجب سند القبض المشار اليه، وبما ان مؤدي ذلك ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ العقد لمده قدرها (22) يوما، وبما انها لم تدفع باي عذر في ذلك، وبما ان الامر كذلك وان غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد هي (200) مايتا ريال عن كل يوم تاخير، واستنادا لما هو مقرر فقها من عدم الاخذ بما تضمنه العقد بشان غرامه التاخير اذا كان قدر الغرامه كثيرا عرفا، وانها تقدر حينذاك بما يتوافق مع ما ترتب علي التاخير من ضرر او فات من مصلحه، وبما ان الدايره وقد تاملت ملابسات الدعوي اخذه في عين الاعتبار قيمه كامل العقد وما استقر عليه العرف بشان تقدير غرامات التاخير عامه، تنتهي الي تقدير التعويض المستحق للمدعي بما نسبته (10%) من كامل قيمه العقد البالغه (25.272) خمسه وعشرون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا، فلذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: انس بن عبدالعزيز بن صالح الجربوع سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/حاتم بن مسفر بن بدر المطيري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (2،527.2) الفان وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وهللتان. ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب