moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470561661 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 11/ 04/ 1430ه الموافق 07/ 04/ 2009م استلم المدعي عليه سياره لبيعها، من نوع (...) 1968م، ونشا بسبب ذلك خطا المدعي عليه المتمثل في حبس المنفعه واحتجازه لثمن السياره من عام 1430ه وحتي 1444ه؛ مما تسبب بتفويت المنفعه ومنعني من قيمه السياره، حيث ان المال قابل للنماء والزياده، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: علاقه المدعي عليه المباشره باخفاء السياره وعدم تسليم ثمنها حيث انه صاحب المعرض والمسؤول عن اي ضرر، ومقدار التعويض المطلوب (840،000) ثمانمايه واربعون الف ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (840،000) ثمانمايه واربعون الف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 24/ 06/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا لكون موكله يقيم في مدينه (...)، وبعرض ذلك بان لديه معرض في مدينه وقد حكم من الدايره (15) برقم (7070) لعام 1440ه تضمن الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (60) الف تمثل قيمه السياره. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمايه واربعون الف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الدعاوي المرتبطه بها، وحيث قيدت قضيه ضد المدعي عليه برقم: (7070) لدي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض ولم يشر لها في اللايحه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.