tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530813348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-02-24 date_hijri=1445-08-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:fa4f914c-668e-4ffd-8f63-91f71fa485e2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٢٠٧٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٩٧٤١.٩٨) ريال بالاضافه الي (١١٠٠٠٠.٠٠) قيمه اتعاب التقاضي، وذلك بناء علي دعواه ونصها ( انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٧٣٩,٧٤١.٩٨) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م حتي ١٤٤٦/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي القضاء مما ادي الي (الاستعانه بمحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي) ، وحيث وردت للدايره هذه القضيه فقد حددت الدايره لنظرها يوم ٩/٨/١٤٤٥ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضر المشار اليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما افاد بان لديه بينه لم تظهر للدايره وهي عقد اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله بان موكلتها اقرت في جلسه الصلح في منصه تراضي بحق المدعيه واستعدت بسداده الا ان المدعيه رفضت الصلح حتي يتم الصلح علي سداد اتعاب المحاماه كما ان موكلتي تقر بحق المدعيه ومستعده للصلح في هذه الجلسه واستعدت بابراز وثيقه الصلح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا بان المدعي عليها طلبت الصلح علي سداد المبلغ علي ثلاث دفعات فذكرت موكلتي بانها توافق علي ذلك مع احتساب اتعاب المحاماه فرفضت المدعي عليها الصلح وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها بان ما ذكره المدعي وكاله صحيح ولم توافق موكلتي علي سداد اتعاب المحاماه لكونها تمر بظروف ماليه صعبه وفي الجلسه ابرز وكيل المدعيهعقد اتعاب المحاماه وافاد بان اتعاب المحاماه بنسبه ١٥ % تدفع عند اكتساب الحكم الصفه القطعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات ، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٣٩٧٤١.٩٨) ريال بالاضافه الي (١١٠٠٠٠.٠٠) قيمه اتعاب التقاضي، وحيث ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه المطالبه واقرت بان المدعيه مستحقه لمبلغ المطالبه الاصلي ، واما مبلغ اتعاب المحاماه فانها تنكر الطلب به ، وبما ان المدعي عليها وكاله المخوله بحق الاقرار بناء علي وكالتها فقد اقرت بمبلغ المطالبه الاصلي وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه. و اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بينات المدعيه عن اثبات حصول الضرر وهل غرمت المدعيه مبلغ الاتعاب في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. ٢- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧٣٩٧٤١.٩٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.