moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم (5917/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي : (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه : (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الثلاثاء الموافق 16/11/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 21/6/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/8/1436ه صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 20/8/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/7/1437ه ، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ( ...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/7/1437ه الصادره من كتابه العدل بالثانيه بالدمام ،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليه قام بتوكيل المدعي في الترافع في القضيه رقم (10295/3/ق لعام 1437ه)، المقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه وهي اقامه دعوي مطالبه ماديه قدرها (8.678.790) ثمانيه ملايين وستمايه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، مع تحميله اتعاب محاماه قدرها (200.000) مايتان الف ريال، وقام المدعي بالترافع في هذه القضيه الا انه تفاجا بقيام المدعي عليه بعزله دون سبب مشروع، فيطالب المدعي من الدايره تقدير اتعابه، حيث نشات عن هذه القضيه دعوي اتعاب لدي الدايره التجاريه الثالثه المقيده برقم (4402/3/ق لعام 1437 ه)، حيث صدر فيها حكم محكمه الاستيناف المقيده برقم (3358/ق لعام 1437ه)، حيث تضمن ان (ولا يخل هذا الحكم بحق المدعي في اقامه دعوي بتقدير اتعابه في المرافعه حسب الجهد المبذول في القضيه وتوصي الدايره بضم حكمها هذا الي الحكم الابتدايي عند التسليم)؛ لذا يطلب من الدايره تقدير اتعابه والحكم له بكامل المبلغ، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 4/9/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين ومستندين والتي مفادها انه وكيل المدعي عليها يطلب من الدايره رد الدعوي لسبق الفصل فيها؛ وذلك لعدم وجود بينه، وان ادعاءه في هذه الدعوي ايضا لم يقدم بينه علي ذلك، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 17/10/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها انه يعترض علي ما قاله وكيل المدعي عليه ويتمسك بالدفوع التي ذكرها في الجلسه السابقه، ويطلب من الدايره ندب خبير لتقدير اتعابه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 2/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها انه يعترض علي طلب وكيل المدعي في انتداب خبير؛ خاصه ان الدعوي قد سبق الفصل فيها وليست جديده، وانه لم يقدم اي بينه او مستند نظامي يخول له ذلك، وختم طلبه بطلب الدايره ان ترد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 16/11/1438ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعابه بعد تقدير الدايره، تمثل اتعابه في الترافع في القضيه المقيده رقم (10295/3/ق لعام 1437ه)، لدي الدايره التجاريه الثالثه والتي ترافع المدعي لصالح المدعي عليه الذي يطلب في دعواه الزام المدعي عليهما / شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات وشركه (...) للنقليات المحدوده بدفع مبلغ (8.678.790) ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، وانتهت صلحا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.240.000) ثلاثه ملايين ومايتان واربعون الفا؛ حيث تفاجا المدعي بقيام المدعي عليه بعزله دون سبب مشروع بعد الترافع في القضيه وتقديم دفوعه، وبعد نظر الدايره للحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه المقيده برقم (8403/3/ق لعام 1437ه) والمنتهي برفض دعوي المدعي ضد المدعي عليه؛ واكتسبت الصفه النهاييه من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في 5/11/1437ه والمقيد برقم (3358/ق لعام 1437ه)؛ وحيث انه بالاطلاع علي حكم الدايره المشار اليه سلفا تبين انه لذات الاطراف في هذه القضيه، وفي ذات الموضوع، وفي ذات المطالبه، وحيث ان الحكم بعدم جواز سماع الدعوي ونظرها من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي كما جاءت بذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، مما تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها ؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي قرر عدم القناعه، فيما قرر وكيل المدعي عليه القناعه به ، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن علي الجبران امين السر محمد بن نبيل الملحم القاضي محمد بن فهد الدوسري القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 78/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 5917/3/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / (...) -صاحب مؤسسه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/11/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 19/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا سلمان بن غرم الشهراني عضوا د.خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور / محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت بشان القضيه محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. محمد بن عبد الله العيسي امين السر د.خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره