moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9001 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالهادي بن سعد عبدﷲ القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ ابتسام محمد ابراهيم العييناء هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم المدعي عبدالهادي بن سعد عبدﷲ القحطاني بلايحه دعواه ضد المدعي عليها ابتسام محمد ابراهيم العييناء نص فيها علي استلام المدعي عليها منه مبلغا قدره ث390.000لاثميه و تسعون الف ريال علي ان تشغل المبلغ في مجال بيع و شراء بطاقات سوا (سوا) وانها ذكرت له لاحقا ان لديه ارباحا قدرها م283.000يتان وثلاثه وثمانون الف ريال، ليكون مجموع راس المال مع ارباحه مبلغا قدره س673.000تميه وثلاثه وسبعون الف ريال، وانه سلمها بعد ذلك مبلغا قدره س700.000بعميه الف ريال علي ان تشغل المبلغ في ذات المجال، وانها ذكرت له استحقاقه ارباحا للاستثمار الثاني مبلغا قدره ارب495.000عميه و خمسه وتسعون الف ريال، ليكون مجموع راس المال مع ارباحه مبلغا قدره م1.195.000ليون وميه وخمسه وتسعون الف ريال، ثم طلب الحكم له بمجموع المبلغين المسلمين للمدعي عليها مع الارباح لها مبلغا اجماليا قدره م1.868.000ليون وثمانميه وثمانيه وستون الف ريال, كما ارفق سندا له في مطالبته وهو صك الحكم الصادر من المحكمه العام بمحافظه الخرج رقم 411170019 في 12-04-1441ه، وعقدين مرفقين بالدعوي معنونين ب(عقد دين) ويتضمنان اقرار المدعي عليها براس مال المدعي مع الارباح التي اشار لها، ثم حددت الدايره موعدا لنظر الدعوي بتاريخ 19-01-1442ه وقد حضر فيها عن بعد المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث افاد بان بين موكلته والمدعي عليه شراكه في مجال بيع بطاقات (سوا) وترتب بموجبه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره مليون وتسعون الف ريال، تمثل قيمه راس المال المدفوع للمدعيه في هذه الشراكه، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بان البينه هي العقود والاقرار الوارد في الحكم الصادر من محكمه الخرج من وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تبين انها شراكه في مضاربه، داخله فيما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالتالي دخولها في اختصاص هذه المحكمه، وحيث ان المدعي طالب في صحيفه دعواه بما سلمه للمدعي عليها (راس ماله) مع ما ذكرته المدعي عليها له من ارباح، ولم تحضرالمدعي عليها للجواب علي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي العقدين المرفقين، وعلي صك الحكم المشار له رقم 411170019 وجد ان صك الحكم مقام من لمي بنت عبدالهادي سعد القحطاني ضد المدعي عليها ابتسام بنت محمد العييناء، وقد اقرت فيها المدعيه (صفحه 3) بانها سلمت المدعي عليها ث390.000لاثميه و تسعون الف ريال علي ان يكون للمبلغ ربح مقطوع قدره ميتان وثمانيه وتسعون الف ريال، وانها بعد مده سلمتها مبلغا قدره س700.000بعميه الف ريال علي ان يكون له ربح مقطوع قدره اربعميه وخمسه وتسعون الف ريال، وان حقيقه المبلغ لوالدها (المدعي) عبدالهادي القحطاني، وانها استلمت المبلغ منه -والدها- من اجل تسليمه للمدعي عليها، كما اقر وكيل المدعي عليها بصحه ما اشير له من المبالغ وحقيقه العقد، ثم حكمت الدايره بانعدام الصفه للمدعيه كون حقيقه المبلغ لوالدها المدعي عبدالهادي القحطاني؛ ولان المعامله التجاريه محل الدعوي قد اشتملت علي الربا الصريح والعقد والحاله هذه يبطل؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "ربا الجاهليه موضوع واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب والربا كله موضوع"، وحيث ذهب جمهور الفقهاء الي ان العقد الذي يخالطه الربا مفسوخ لا يجوز بحال، وان من اربي ينقض عقده ويرد فعله وان كان جاهلا، لانه فعل ما حرمه الشارع ونهي عنه، والنهي يقتضي التحريم والفساد، وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا بطلان الشراكه بين طرفي العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها ابتسام محمد ابراهيم العييناء رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عبدالهادي بن سعد عبدﷲ القحطاني رقم الهويه : (...) مبلغا قدره م1.090.000ليون وتسعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1198 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالهادي بن سعد عبدﷲ القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ ابتسام محمد ابراهيم العييناء هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي : اولا بطلان الشراكه بين طرفي العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها ابتسام محمد ابراهيم العييناء رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عبدالهادي بن سعد عبدﷲ القحطاني رقم الهويه : (...) مبلغا قدره م1.090.000ليون وتسعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي