tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 16768/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0f7a4060-d4e5-47b3-b8f0-ef37d89ce57c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ( 16768/3/ق لعام 1437ه )
المقامه من / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ذات السجل التجاري رقم (...) 
ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : 
ففي يوم الخميس 20/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم :
محمد بن تركي المطيري رييسا
عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا
مالك بن فهد الملحم عضوا
 وبحضور / حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره ، وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 22/1/1438ه .
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله / (...) ، تقدم بصحيفه دعوي مفادها : ان موكله اتفق مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع المكاتب المؤقته لشركه ارامكو، وبموجب ذلك قام موكله بتحرير شيك برقم ( ... ) وتاريخ 7/12/2015م ، مسحوب علي مصرف الراجحي ، بمبلغ قدره ( 2.242.000) ريال ، كضمان مقدم للمدعي عليها ، بحيث يتم استرداده بعد انتهاء ذلك الاتفاق ، كما قام المدعي بدفع مبلغ ( 350.00 ) ريال ، للمدعي عليها تتمثل في الدفعه الاولي من دفعات المدعي عليها ، الا ان المقاول الرييسي للمشروع قام بفسخ العقد مع المدعي لعدم مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات ، ومن ثم تعاقد مع المدعي عليها ، حيث بلغت قيمه الاعمال المنفذه قبل فسخ العقد مبلغ قدره ( 250.000) ريال ، الا ان المدعي عليها لم تقم باعاده المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي والبالغ قدره ( 100.000 ) ريال ، بالاضافه الي الشيك المقدم لها مسبقا ، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها باعاده الشيك المقدم لها مسبقا ، ودفع مبلغ ( 100.000 ) ريال ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ، ففي جلسه يوم الخميس 10/2/1438ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه ، كما حضر مدير المدعي عليها / (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه دعواه وما بها من طلبات ، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن اجابته طلب مهله لذلك ، وفي جلسه يوم الخميس 21/04/1438ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات افاد فيها : بطلبه الحكم بعدم قبول الدعوي لوجود دعاوي مماثله ، بين ذات الاطراف ومتعلقه بذات الموضوع ، وان المدعي خالف الانظمه التي تنص علي كون هذا الامر مخالفه ، حيث ان المدعي قام برفع دعوي ضد مدير المدعي عليها لدي المحكمه العامه بمحافظه الجبيل ، بالاضافه الي دعوی مقامه بالمحكمه العامه بمدينه الدمام ، كما افاد بان المدعي انما اقام دعواه هذه لكي يلقي بالتزاماته الماليه مع المقاول الرييسي علي كاهل المدعي عليها ، والتي ترتبت علي المدعي نتيجه ابرامه للعقد مع المدعي عليها ، بالاضافه الي كون العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 7/ نوفمبر / 2015 م ، في حين ان العقد المبرم بين المدعي مع المقاول الرييسي تم ابرامه بتاريخ 10/ نوفمبر / 2015م ، مما يدل علي عدم وجود علاقه بين العقدين ، وانه لا توجد علاقه بين الاعمال التي نفذتها المدعي عليها للمدعي ، والاعمال التي نفذتها المدعي عليها للمقاول الرييسي ، واما ما يتعلق بالشيك المقدم ابتداء من المدعي ، فانه ليس شيك ضمان ، بل كان بمثابه التزام من قبل المدعي للمدعي عليها ، بحيث لا يستحقه المدعي في حال عدم سداده لمستحقات المدعي عليها ، مما ترتب عليه مطالبه المدعي عليها بتنفيذ الشيك لدي محكمه التنفيذ بالدمام ، كما افاد بان قيام المقاول الرييسي بفسخ العقد المبرم مع المدعي لا علاقه له بالعقد المبرم مع المدعي عليها ، اذ لو كان هناك علاقه لارسل المدعي خطاب انهاء العلاقه العقديه مع المدعي عليها ، وهذا ما يؤكد عدم صحه ما يدعيه المدعي ، ويؤكد ذلك ايضا اعتراف المدعي بالاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها ، اذ لو كانت مخالفه للمقاييس والمواصفات لما تم اعتبارها والاعتراف بها ، بالاضافه الي عدم قيام المدعي بتقديم ما يثبت قيام المدعي عليها بانجاز اعمال اقل مما تم دفعه لها من مبالغ ، وختم مذكرته بطلبه الحكم برد دعوي المدعي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ، طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/5/1438ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات ، اشار فيها الي ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت اختلاف العقدين المشار اليهما مسبقا ، وان العقدين تضمنا ذات الاعمال المتعلقه بالمشروع ذاته ، بالاضافه الي ان المدعي عليها دفعت بان العقد المبرم معها كان قبل ابرام العقد مع المقاول الرييسي ، وهذا غير صحيح ؛ حيث ان العقد المبرم مع المقاول الرييسي تم توقيعه بتاريخ 10/ نوفمبر / 2015م ، بينما تم توقيع العقد مع المدعي عليها بتاريخ 7/ ديسمبر / 2015م ، وذلك بعد تاريخ تحرير العقد بشهر كامل ، ولم يتم اعتماد العقد الا بعد توقيعه ، وليس بتاريخ تحريره ، اضافه الي ان الشيك المقدم للمدعي عليها هو شيك ضمان ، وليس كما تدعي المدعي عليها بكونه التزام من قبل المدعي تستحقه في حال عدم سداد مستحقاتها ، ويؤكد ذلك ما نص عليه العقد المبرم بينها وبين المدعي ، حيث ورد بالبند ( 4/3 ) انه : " يتوجب علي المدعي لضمان الدفع ان يقدم شيكا بالمبلغ المتوقع من قيمه العقد غير شامل الدفعه المقدمه " ، وكما اكد عليه البند ( 4/4 ) من ان :" الشيك المشار اليه في البند ( 4/3 ) يبقي لدي مقاول الباطن كضمان " ، وختم مذكرته بطلبه اصدار قرار بايقاف تنفيذ الشيك الموجود لدي المدعي عليها ، لحين الفصل في الدعوي ، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد ، وتم بعد ذلك عقد عده جلسات ، جري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين ، والتي لم تخرج في مضمونها عما تم ذكره سابقا ، وفي جلسه يوم الخميس 10/4/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، وافادت الدايره الحاضرين بحاجه القضيه لخبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين ، وعليه تم تاجيل الجلسه ، وفي جلسه يوم الخميس 5/7/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، واصدرت الدايره قرارها بندب مكتب / (...) ، لدراسه التعامل بين الطرفين محل النزاع ، مقابل اتعاب قدرها سته وعشرين الفا ومايتان وخمسين ( 26.250 ) ريال ، يقوم المدعي بدفعها كامله ، علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي ، وعلي ان يتم تسليم التقرير الابتدايي في الجلسه القادمه ، وفي جلسه يوم الخميس 29/ 8/ 1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، كما حضر مندوب المكتب المحاسبي ، وقدم الاخير تقريره الابتدايي في الدعوي ، والذي اشار فيها الي اعتماده علي المستندات المقدمه من الطرفين ، والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، بالاضافه الي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمقاول الرييسي ، والاتفاقيه المبرمه بين المقاول الرييسي والمدعي عليها ، والفواتير واوامر الشراء المقدمه منهما ، وصوره الشيك المقدم من المدعي للمدعي عليها ، بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها الي المدعي يتضمن المطالبه بقيمه المشروع محل النزاع ، كما اشار في نهايه تقريره الي توصله الي استحقاق المدعي المبلغ ( 100.000 ) ريال ، في ذمه المدعي عليها ، وبعرض ذلك علي الطرفين ، استمهلا لتقديم ملاحظاتهما علي التقرير ، وفي جلسه يوم الخميس 29/ 8/ 1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، وقدم مدير المدعي عليها مذكره من ورقتين ، تضمنت ملاحظاته علي التقرير الابتدايي المقدم في الجلسه الماضيه ، والتي افاد فيها بان الخبير المحاسبي لم يقم بفحص المستندات فحصا شاملا ، بالاضافه الي طلبه من المدعي عليها مستندات يشترط فيها موافقه المدعي ، وهذا فوق قدره المدعي عليها ، لكون المدعي رفض استلام المشروع ، كما افاد وكيل المدعي بان الخبير المحاسبي لم يتطرق للشيك المقدم كضمان للمدعي عليها عند التعاقد ، وبعرض ذلك علي مندوب المكتب المحاسبي ، طلب مهله للرد ، وتقديم التقرير النهايي ، وفي جلسه يوم الخميس 28/10/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، كما حضر مندوب المكتب المحاسبي ، وقدم الاخير تقريره النهايي في الدعوي ، والذي اشار فيه الي خلوصه الي استحقاق المدعي لمبلغ ( 100.000 ) ريال ، بالاضافه الي عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ الشيك الموجود لديها ، لكونها لم تقدم ما يثبت قيامها بالاعمال محل العقد ، واكتفي الطرفان بما قدماه ، وعليه تم الحجز القضيه للدارسه ، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، كما حضر مندوب المكتب المحاسبي ، ولاكتفاء اطراف الدعوي بما قدموه مسبقا ، ولصلاحيه الفصل للدعوي ، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ ( 100.000 ) ريال ، تمثل المتبقي من الدفعه المقدمه لها عند بدايه التعاقد بين الطرفين ، بالاضافه الي الزامها باعاده شيك الضمان المقدم لها ، والمحرر بالرقم ( ... ) ، والمسحوب علي مصرف الراجحي ، وذلك لعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ كامل الاعمال المسنده اليها بمشروع المكاتب المؤقته ، واما ما يتعلق بنظر هذه الدعوي موضوعا فلما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه ، وارجاع شيك الضمان الموجود بحوزتها ، وبما ان الدايره رات حاجه القضيه لندب خبير محاسبي ، حيث ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي لما يطالب به ، وبما ان الخبير المحاسبي خلص في تقريره الي هذه النتيجه بعد رده علي الملاحظات المقدمه من الطرفين ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه التقرير ، وبناء علي ما نص عليه قرار الدايره من ان يدفع المدعي اتعاب الخبير المحاسبي كامله علي ان يتحملها الخاسر للدعوي ، مما يتعين معه الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير المحاسبي .
(لذلك)
 فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : اولا: الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ( 000) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ( 126.250 ) ريال ، ثانيا : الزام المدعي عليها باعاده الشيك ذو الرقم ( ... ) المسحوب علي مصرف الراجحي الي المدعي ، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين الدايره 
حسام بن خالد القلعي 
القاضي 
مالك بن فهد الملحم 
القاضي 
عبدالرحيم بن عايض العتيبي 
رييس الدايره
محمد بن تركي المطيري

الحكم في القضيه رقم 204 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
 وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (126.250) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده الشيك ذو الرقم (...) المسحوب علي مصرف الراجحي الي المدعي. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 3/4/1440ه 
(الاسباب)
ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، مع ملاحظه ان الطلب حقيقته مطالبه تضمين الشركاء وهو بهذا الوصف ليس التماسا علي الحكم النهايي، وللمدعي ان يتقدم بشانه بدعوي مستقله.
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن 
عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري
 عضو
رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي