moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٠٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله فعقده الدايره لها جلسه وفيها حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالاتي (ان المدعي عليه شركاء وورثه، ولوجود مال عباره عن: شركه (...) المحدوده مملوكه ل/ورثه (...) ومنهم المدعي بموجب عقد تاسيس ومستخرج السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره برقم ((...)) وتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك للسوء تصرف المدير في الشركه ولصدور احكام تفيد تصرفه في ارباح لشركه دون وجه حق وعدم تسليم المدعي ارباحهم، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف)، كما اضاف المدعي بان المال الموجود في الشركه يوجد عليه خطر، كما ان وجود نزاع حقيقي بين الشركاء اسباب اضافيه تعزز طلب فرض الحراسه القضاييه، وقدم بملف القضيه العنون الوطني الخاص بالمدعي، بالاضافه الي ترخيص المحاماه، والعنوان الوطني، وعقد تاسيس الشركه وصوره من الوكاله بالاضافه الي حكم قضايي، ثم سالته الدايره هل لديه اي اضافات علي صحيفه الدعوي او المرفقات؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه اي اضافات، وطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: حيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي اوراق المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، كما انه لم يقدم مبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم: (٤٤٧٠٨١٢٠٦٩)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٠٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي اقامه حارس قضايي علي المال(شركه (...) المحدوده)، وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٧٢٩٦٥٠ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: برفض الدعوي المقيده برقم: (٤٤٧٠٨١٢٠٦٩). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.