moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 1492 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قدم طلب اعتراض علي طلب رييس هييه التحكيم وقد حددت الدايره لنظر الطلب جلسه اليوم حضر فيها كلا الطرفان وسالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انه نشات شراكه بينه وبين المدعي عليه في مكتب محاماه نتج عنها اعمال تجاريه اخري وحدث بينهم نزاع فقرروا اللجوء الي التحكيم التي قامت بدورها بتعيين خبير محاسبي لفحص مستندات وحسابات الشراكه بين الطرفين وطلب الخبير من هييه التحكيم الكتابه الي مؤسسه النقد العربي السعودي بتزويده بكشوف الحسابات البنكيه للطرفين وذكر المدعي انه يعترض علي هذا الاجراء لمخالفته لنظام المحاسبه حيث لا يوجد في النظام ما يشير الي ذلك حسب التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه الحاضر اصاله افاد اني قمت بتسليم حساباتي الي المحاسب وامتنع المدعي عليه عن تسليم حساباته بالرغم من انه استعمل حسابات شخصيه لخدمه الشراكه وقام ايضا بمخاطبه احد العملاء بالتحويل لحسابه الخاص اضافه الي ان هناك تعاملات لا اعلم عنها وابراء للذمه اطلب من المدعي عليه تمكين الهييه للاطلاع علي حساباته مثل ما مكنتها من الاطلاع علي حساباتي و اضاف ان الهييه لا تزال تنظر في القضيه ولم تصدر فيها حكم الي الان ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه عدم الاستجابه لرييس هييه التحكيم فيما يطلبه من الكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي لتزويده بحسابات الطرفين وبما ان البت في الدعوي من قبل هييه التحكيم متوقف علي هذا الاجراء فان الدايره لا تري مانعا من الكتابه للمؤسسه لتزويدها بنسخه من حسابات الطرفين خلال الفتره المذكوره في خطاب رييس هييه التحكيم طبقا لما جاء في الفقره (3) من الماده (22) من نظام التحكيم الصادر المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 05 / 1433ه والتي تنص علي انه: ( يجوز لهييه التحكيم ان تطلب من الجهه المعنيه مساعدتها علي اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهييه مناسبا لحسن سير التحكيم مثل : دعوه شاهد .او خبير. او الامر باحضار مستند، او صوره منه ، او الاطلاع عليه ، او غير ذلك ، مع عدم الاخلال بحق هييه التحكيم باجراء ذلك استقلالا) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي والامر بالكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي حسب ما طلبه رييس هييه التحكيم. (لذلك) حكمت الدايره اولا بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي . ثانيا: الامر بالكتابه لفرع مؤسسه النقد العربي السعودي بجده بشان تزويد هييه التحكيم بكشف حساب من الفتره من 01 / 01 / 2005م حتي 18 / 02 / 2017م لدي جميع البنوك السعوديه للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) والمحتكم ضده / (...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي