moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٧٥١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بصحيفه يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر فيها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفه ملخصها: ان موكله اتفق شفهيا مع المدعي عليه علي الشراكه مناصفه فيما بينهما في عده مشروعات تجاريه حره، براس مال قدره (١٠٠٠) ريال، دفع موكله منها للمدعي عليه (٥٠٠) ريال، وبدات الشراكه في التجاره بالخضروات ثم الملابس ثم الدواجن الي ان وصل راس مال الشراكه مضافا اليها الارباح (١٢.٠٠٠) ريال، مناصفه فيما بينهما، ثم طلب موكله من المدعي عليه توزيع الارباح فرفض المدعي عليه ذلك؛ بحجه انه يرغب بشراء سياره من نوع دينا بقيمه (٥٠،٠٠٠) ريال؛ لتوسيع التجاره، ثم طلب المدعي عليه من موكله مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، مناصفه لشراء سياره (دينا)، فسلم له موكله بيد المدعي عليه مبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، قام موكله بدفعها للمدعي عليه، وبعد ذلك لم يقم المدعي عليه بشراء سياره دينا؛ معللا ذلك انه يرغب بفتح محل رخام، وبتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ م قام بفتح المحل باسم زوجته علي ان توزع الارباح بعد عامين، وقد حل اجل استلام موكله لارباحه بالشراكه، الا ان المدعي عليه ماطل في ذلك، ولم يسلم موكله ايه مبالغ، ويطلب الحكم باثبات شراكته في (مؤسسه (...) للحجر والرخام)، بنسبه ٥٠% وتسليم الارباح. وبعرض ما جاء فيها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من شراكته معي في الدواجن بمبلغ (١٠٠٠) ريال فصحيح، ولكن قمت بتصفيه هذه الشراكه، واعطاء المدعي الارباح، واما غير ذلك فغير صحيح جمله وتفصيلا، واما المؤسسه التي ذكرها المدعي فهي باسم زوجتي وليست باسمي، فكيف اشاركه فيها؟ كما انها قايمه من عام ١٤٣٨ه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: صحيح ان المؤسسه باسم زوجته، ولكن صوريا، هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الحكم باثبات شراكته في (مؤسسه (...) للحجر والرخام)، بنسبه ٥٠% وتسليم الارباح، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي عليه اجاب بان المؤسسه ليست باسمه وانما باسم زوجته، وبما ان الدايره سالت المدعي عن ذلك واقر بصحه ما ذكره المدعي عليه، الامر الذي تبين لها انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي عليه بالمدعي، وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. والله الموفق.