moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (10022/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. في يوم الثلاثاء 20/11/1437ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 4/6/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 11/10/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 25/6/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعي للمره الثانيه لابلاغ المدعي عليها، وتم اتخاذ الاجراءات النظاميه لابلاغ المدعي عليها في عده جلسات، ولم يتم ابلاغها، وفي جلسه يوم الاحد 11/11/1437ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 29/1/1437ه الصادره من كتابه عدل محافظه القطيف فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي قيامه باعلان بصحيفه اليوم بالعدد رقم (...) وتاريخ (...)، تتضمن اعلان موكله عن هذه الدعوي وقدم صوره ضوييه من الاعلان ضمت لملف القضيه، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله عقد مقاوله، مقابل قيام موكلته بتنفيذ اعمال (كهرباييه، وميكانيكيه، واعمال اخري) الا انها تعثرت عن السداد منذ تاريخ 30/9/2014م، وترتب عليها مبلغ مالي قدره (207.837) مايتان وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، يطلب موكلي الحكم عليها والزامه بدفع مبلغ قدره (207.837) مايتان وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، والزامها بدفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، هذه دعوي موكله، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الغيابي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/11/1437ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها مبلغا قدره (207.837) مايتان وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، مقابل تعثر المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعي من العقد، وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان المدعي قدم صوره من الاتفاقيه التي تمت بين الطرفين مما يدل علي صحه التعاقد الذي بينهما، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ وبحسبان الماده الثامنه والعشرين بعد الخمسمايه (528) من ذات النظام؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (207.837) مايتان وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيله المدعي قرر القناعه به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 722 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (207.837) ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه .