tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2942 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-12-12 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cfe6adb3-c73d-4860-82c7-33a179d795f4 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2942 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 6/4/1441ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (20.674.272 ريال)، وعدد داينيه (14 داينا)، واسند تعثره الي تراجع الوضع الاقتصادي وانحسار القوي الشراييه وهبوط ومعدلات البيع وارتفاع تكاليف العماله وتكاليف التشغيل، والي حريق ضرب مستودعاته سبب له خساير في الاصول وتراجع في نشاط المؤسسه، موضحا ان انشطته تمثلت في استيراد وتصدير قطع غيار السيارات والمعدات الصناعيه، وبلغ عدد فروع مؤسسته (6 فروع)، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق؛ وارفق نسخه قايمه المركز المالي كما في 31/12/2015م موضحا انه تاريخ توقف النشاط. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ولما كان الطلب قد استوفي ما نص عليه النظام والمادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه؛ ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره شرط اجابته وكان المدين قد بين ان سبب عدم وجود قايمه حديثه للمركز المالي عايد الي كون المؤسسه متوقفه عن النشاط منذ عام 2016م وان اخر قايمه مركز مالي كانت في 31/12/2015م؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامن دينه او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم)
اولا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). 
ثانيا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)