moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (١٠٩١٦) لعام ١٤٣٨ه والمنظوره لدي هذه الدايره وانتهت بحكم نصه الزام المدعي عليه (...)سجل رقم (...) بان يدفع (...)مبلغ وقدره (١,٤٧٠,٧٨٣) مليون واربعمايه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٨٥,٢٩٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي. واستند في دعواه علي عقد الاتعاب مع الوكيل الشرعي. بالاضافه الي صوره ايصال التحويل البنكي واثبات تحويل الاتعاب. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعيه يطلب مهله للرجوع لموكلته واجاب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر طلبه في هذه الدعوي، فاجاب بانه يحصر طلبه في اتعاب المحاماه، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مرفقات القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه، اجاب بان المدعيه لا تستحق ذلك لان موكله كان متعاون معها، وطلب رد الدعوي، هكذا اجاب؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم... فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق محمولا علي اسبابه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٨٥,٢٩٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي. مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليه المقيده برقم (١٠٩١٦) لعام ١٤٣٨ه الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٣/٨/١٤٤١ه من الدايره التجاريه الثالثه، وقد اكتسب الحكم القطعيه، ولما قدمت المدعيه سندا لدعواها العقد المبرم مع وكيلها الشرعي، بالاضافه الي صوره تحويل بنكي بمبلغ المطالبه، ودفع وكيل المدعي عليه بان المدعيه لا تستحق ذلك لتعاون موكله مع المدعيه. ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بتكاليف الترافع بالدعوي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال - عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.