moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي (...) بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف بانه يطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي اجاب بان ما تم ذكره من حيث العقد فصحيح اما ما يذكره من مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح هو (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال، اما ما يذكر من الموافقه علي فسخ العقد فقد علقت الاقاله والفسخ علي شرط بيع الفرع ولم يتم بيع الفرع لحينه وعليه تعذر امضاء الصلح بين الطرفين جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم برد علي جواب المدعي عليها خلال انعقاد الجلسه والمتضمن: (اولا: اتمسك باقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بالدعوي والاقاله ويتحفظ موكلي علي الشرط ولا يقر به ونتمسك بمذكره التفاهم بعدم سريانها وقيام موجبها واتمسك بالحواله الصادره من موكلي للمدعي عليها والاقاله الحاصله بين الطرفين شفويا والتي يؤكدها خطاب المدعيه مع عدم تسليمنا بالشرط. ثانيا: ان خطاب الفسخ جاء تاكيدا للاقاله بعد ثبوتها شفويا قبل الخطاب حيث ان موكلي طلب تثبيت الاقاله بخطاب من المدعي عليها بعد مماطلتها في ارجاع المبلغ لموكلي، فتم تعليق موكلي بهذا الشرط الفاسد بقصد مماطله موكلي، وتمسك المدعي عليها بالشرط المعلق للفسخ بقوله (فقد علقت الاقاله والفسخ علي شرط بيع الفرع-استنادا لخطاب الفسخ المرفق) نفيد فضيلتكم بان ما ذكره غير صحيح اطلاقا ومخالف للواقع وعلي اعتبار وجود الشرط مع عدم اقرارنا به فالذي نص عليه في الخطاب هو عند بيع رقم الفرع وليس الفرع وهذا يؤكد بان الفرع علي الورق ووهمي وليس فرعا قايما وهو خارج مطالبتنا ونزاعنا فموكلي حول المبلغ ثقه بالمدعي عليها قبل مذكره التفاهم التي لم يقم موجبها وقد نصت المذكره في الماده الثانيه (ان مذكره التفاهم جزا لا يتجزا من العقد الذي سوف يبرم بين الطرفين وفق بنوده وشروطه واحكامه وذلك بعد تحديد المكان الخاص بالوحده والعنوان المحدد لها) ولم يتم ذلك. ثالثا: بالرجوع الي موكلنا لسؤاله عن استلام المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها فصحيح فقد قام مدير الشركه (...) باعاده مبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب حوالتين من حسابه الشخصي في بنك (...)، وهذا يبطل ما ذكره وكيل المدعي عليها من تعليق الفسخ علي شرط فكيف يكون معلقا ثم يتم ارجاع جزء من المبلغ، وفي حال رات الدايره الحكم لموكلي بالمبلغ المذكور بعد خصم ما تم تحويله من قبل مدير الشركه فاني اطلب اثبات الحوالتين الوارده من مدير الشركه باعاده جزء من المبلغ حتي لا يتم مطالبه موكلي بعد ذلك حيث ان الحواله صادره من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركه التي قام موكلي بالتحويل لها. رابعا: ما يدل علي عدم وجود ذلك الشرط وسقوطه هو ما وعد به مدير الشركه بانه سيتم ارجاع كامل المبلغ دفعه واحده خلال شهرين الي ثلاثه اشهر لموكلي في رساله صوتيه بينهما عبر برنامج الواتساب بتاريخ: ٢٠٢١/٠٨/٣١ م الا انها مرت اكثر من سنه ولم يلتزم بما وعد به. خامسا: ان هذا الشرط معلق علي مجهول فقد تمر عشرات السنين دون بيع رقم هذا الفرع الوهمي وقد يتم بيع غيره من الفروع علي الورق وهذا فيه غرر وظلم لموكلي وحبس لماله دون وجه حق، قال عليه الصلاه والسلام ((مطل الغني ظلم))، وقد مضي علي الفسخ قرابه السنتين وما زالت المدعي عليها تماطل! علما ان الاقاله انعقدت وناجزه ولم تفي المدعي عليها بالسداد ولم يقم موجب مذكره التفاهم. عليه اطلب الحكم بالطلبات بما يلي: ١. الزام المدعي عليها دفع مبلغ: (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال لموكلي واثبات الحوالتين الوارده لموكلي من مدير المدعي عليها لحفظ حق موكلي من عدم رجوع المدير لاحقا عليه بصفته الشخصيه. ٢. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لمماطلتها عن اداء الحقوق الثابته عليها والجاء موكلي للقضاء). وقد قرر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما قدم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولان وكيل المدعي قد حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال وذلك لتعاقده مع المدعي عليها بان تمنح المدعي امتيازا تجاريا في المجال الغذايي وتقديم الوجبات السريعه ويكون للمدعي الحق في استغلال العلامه التجاريه التابعه للمدعي عليها في مدينه (...) وهذا المبلغ، ويطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما تم ذكره من حيث العقد فصحيح اما ما يذكره من مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح هو (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، اما ما يذكر من الموافقه علي فسخ العقد فقد علقت الاقاله والفسخ علي شرط بيع الفرع ولم يتم بيع الفرع لحينه. ولاقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ في ذمه موكلته، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ثبت للدايره ان الخطاب الموجه من المدعي عليها الي المدعي قد تضمن حقيقه الموافقه علي الفسخ ولكن علقت المدعي عليها استرجاع المبالغ بشرط لم يتحقق علي حد وصف المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تدفع بان الفسخ كان معلقا علي شرط مما لم تثبته حيث جاءت عبارتها: (.. وعليه تمت موافقه اداره الشركه علي استرجاع المبلغ دون خصم وذلك عند بيع رقم فرعكم لعميل اخر...) ومما سبق من العباره الوارده في خطاب المدعي عليها يتضح انها تجاوزت مساله الفسخ وتحدثت عن الاسترجاع والاسترجاع للمبلغ مما يتبع الفسخ فبالتالي ثبت للدايره كما سبق بيانه ان التعليق متناول لاسترجاع المبلغ وان الفسخ قد تم بين الطرفين، وحيث ان المدعي وكاله في الجلسه الاخيره اشار الي ان موكله قد تسلم بحوالتين مبلغا قدره: ٢٠.٠٠٠ ريال من المدعي عليها. اما طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال وذلك لتعاقده مع المدعي عليها بان تمنح المدعي امتيازا تجاريا في المجال الغذايي وتقديم الوجبات السريعه ويكون للمدعي الحق في استغلال العلامه التجاريه التابعه للمدعي عليها في مدينه (...)وهذا المبلغ، ويطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا ان المستانف ضدها هي من الجات المستانف للشكايه وماطله في اداء الحق الثابت، وان الثابت عند الفقهاء ان من غرم شييا لاجل المطالبه بحقه فانه يكون مستحقا للتعويض لما اورده من نقولات للفقهاء، وان المستانف قد تكبد ديونا والتزامات حله عليه بسبب مماطله المستانف ضدها في اداء الحق، وانتهي الي طلب الزام المستانف ضده باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي جاء فيها:" جمل ردنا علي اعتراض المدعي فيما يلي: اولا/لم تنازع موكلتي في المبلغ المستحق للمدعي (١٨٠,٠٠٠)،رغم ان المدعي ادعي مبلغا يفوق ما هو مستحق ب(٢٠,٠٠٠) !! ثانيا/ان مدار النزاع كان يتعلق بالخطاب الذي اقر به وكيل المدعي وقدمه ضمن مرفقات القضيه،وقد تضمن وجود شرطا لقبول الاقاله وهو ان يتم رد المبلغ بعد بيع الفرع ولم يتحقق ذلك الشرط لدي موكلتي،وقد فصل في هذا الشرط حكم الدرجه الاولي. ثالثا/ان التعويض عن اتعاب المحاماه في حال سلمنا باستحقاقه فانما يستحق في حال كان الحق واضحا وجليا لا لبس فيه ولا غبار،وثبت فيه مطل الطرف الاخر،و الاحواج للجوء للقضاء.وهذا مالم يتم. فعليه يتضح لفضيلتكم عدم مطل موكلتي في حق ثابت وجلي وانما كان الحق مترددا،كما انه تم التواصل مع المدعي علي رقم هاتفه للوصول لحل ودي لاكثر من مره ولم يتجاوب. فبناء علي ما سبق يكون ما اورده المعترض في اعتراضه احري بالرفض من القبول لما اوضحناه. والله يحفظكم ويرعاكم."، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده جزييا محمولا علي اسبابه،واما فيما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره تقبل الاستيناف شكلا وموضوعا حيث ان المدعي يستحق اتعابا عن المحاماه لكون المدعي عليها قد الجاتها الي الاستعانه بمحامي لرفع الدعوي والمطالبه بحقوقها وتقدر هذه الدايره تلك الاتعاب بالمبلغ المنصوص عليه في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٣٧٥٩٩١ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ جزييا فيما قضي به من/ الزام شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال. ثانيا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٣٧٥٩٩١ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١١ جزييا فيما قضي به من/ رفض اتعاب المحاماه والقضاء مجددا الزام شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.