tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531033432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-08 date_hijri=1445-10-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cc70b268-cb3f-411c-8558-48ddb71a37d1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥١٩٩١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه كهرباييه واواني منزليه عدد (٩٨٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٤٦٩.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (يتم فتح كشف حساب بين الطرفين ثم ارسال البضايع عن طريق شركه شحن والسداد عن طريق الحساب البنكي للمؤسسه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٦٩.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب، مجموعه من الفواتير، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٦/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضر فيها وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وثم عقدت الدايره جلسه في ٢٧/١٠/١٤٤٥ ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله اجاب بانه لايوجد تعامل مع المدعي وليس لهم اي مبالغ ماليه في ذمتي هكذا اجاب وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم كشف حساب وعدد من الفواتير صادره من موكله ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه
وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه الموصله لما يدعيه سوي كشف حساب وفواتير صادر من المدعي وغير معتمده من المدعي عليه لاترقي لاثبات المطالبه ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي ، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن كشف حساب وفواتير صادره من موكله، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من اوصاف مؤثره الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. ولما جاء في الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.)
وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم (...) ضد (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,