tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Vr 2021 113

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:213/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VR-2021-113) القرار رقم
| (V-14889-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكل
- فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامتي
الضبط الميداني، وغرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاتتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه -
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضاف بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢١٣/١١/٠٢) بتاريخ ١٣/١٢/٠٣

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ (٢٧١/٠٧/٢٧) الموافق (١١٠٢١٠٢١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... مالك مطعم ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الخريبيه برقم (٢٠٢٠٠١٤٨٨٩) وتاريخ
ال'sظاميه المqصره. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) مالك مطعم
... سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه
الضبط الميداني، وغرامه التاخر في التسجيل: لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «اولا: الدفع
الشكلي: نست الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نست الماده (٣) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يسبق قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التييه: ١- اذا
لم يعترض المكلف لدي التسين (يوما من تاريخ تبايه
بە» وحيث ان قرار الهييه لغرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ١٣٤٠٠٧١ ه
الموافق ١٩٠٣٨٦، وقرارات الهييه لغرامات الضبط الميداني صدرت بتاريخ
٢٠٠٠٢٠٠٠، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده
النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محسنا وغير قابل للاعتراض عليه
امام اي جهه اخري، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم
قبول الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٢٧/٢٧ هموافق ٢٠١١/٣١١ م.م.ت الدايره
جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ...
هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه مطعم ... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضرsdدعي ولا من
يمثله نظاما، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المqييد في
ملف الدعوي، وضر ... هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وطلب المدعي
في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامتي ضبط ميداني بمبلغ (٢٠٠٠٠)
ريال، وغرامه التاخر في التسجيل بملع (١٠٠٠٠) رینال، استنادا الي التفصيل الوارد
في لايحه الدعوي، وسبوال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟
دفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله استنادا لنص الماده (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه، حيث ان غرامه الضبط الميداني الاولي كانت بتاريخ
٢٠٠٠٠، وغرامه الضبط الميداني الثانيه كانت بتاريخ ٢٠٠٠٠، وغرامه
التاخر في التسجيل كانت بتاريخ ٢٠٠٠٠، في حين قيد المدعي الدعوي بتاريخ
٢٠٠٠٠، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله في
هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت
الدارره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٥٠/١٠، واتعبدلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) واتريخ ١٣٥/٦٠، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامتي عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه، وغرامه التاخر في
التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التغذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٢٠٨١١٠) يوما
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما
من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه: انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختلفه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي عليهما، وقد حدت الدايره للاثون يوما لاتصل نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثلون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.