moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٦٥٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ٤/١/١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي سند لامر رقم (...) وتاريخ ٩/٣/١٤٤١ه، وقدره (١٦,١٨٨.٠٠) سته عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:(قامت المدعي عليها بطلب التنفيذ في الدايره الثامنه والثلاثون بمحكمه التنفيذ بالرياض وارغامي علي دفع المبلغ المدون بسند الامر علي اثر ادعاء باطل بتخلفي عن سداد العقد محل التنفيذ وعدم استحقاق طالبه التنفيذ لقيمه السند الامر محل الدعوي وليس بذمتي للمدعي عليها اي مبلغ وان السند الامر غير مرتبط بالعقد محل الدعوي وانني ملتزم بسداد الاقساط حتي الوفاء كاملا للعقد ولعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدون بالسند وليس له علاقه بالعقد التاجيري ولا يوجد تعاملات تجاريه استحقت بموجبها المبلغ المدون بسند ولم اقم بتوقيع اي سندات كضمان للمبلغ وفقا لما جاء بالعقد محل التنفيذ قرينه علي استيفاء المدعي عليها كامل لكونها تعلم انني قدمت دفعه عند توقيع العقد يفوق نصف مبلغ المركبه بمبلغ ٦٢٩٦٤ اثنان وستون الف وتسع ميه واربع وستون ريال وتبقي مبلغ ٤١٥٠٠ تم سداده علي دفعات شهريه بمبلغ ٦٨٤ حتي تم الوفاء للعقد محل الدعوي وتم سحب المركبه تاريخ ٢/٧/٢٠٢٢ من المدعي عليها والغاء اسمي مستخدم، ومبررات حاله الاستعجال:(مستخدم للمركبه يعمل باداره التحصيل لديها(...) حيث ان المركبه ملك لي ولكن بحيازه المدعي عليها حيث انني قمت بسداد العقد كاملا حيث نصت الماده التاسعه من نظام التنفيذ ان تتوفر في الحق الذي يتم التنفيذ لاجله ان يكون محقق الوجود وحال الاداء ومدون بتاريخ الاستحقاق حيث ان سند الامر المقدم من المدعي عليها خالي من تاريخ الاستحقاق ولا صحه له حيث انني اعترض علي عدم صحه المبلغ المدون بسند الامر واطعن بتزوير توقيعي بسند الامر وبناء علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم قبول الدعوي المستعجله بناء علي الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بقبول الدعاوي المتعلقه بالشركات لتي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي حيث تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات لتي تحدث بين التجار والدعاوي لتي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه في جميع المنازعات والدعاوي المتعلقه بالانظمه التجاريه لذا فانني التمس من فضيلتكم الحكم بوقف تنفيذ وثيقه سند الامر الباطل لذي قدمته المدعي عليها واحاله المدعي عليها لمكافحه التزوير لقاء ارتكابها جريمه التزوير والاحتيال والحكم لي بتعويض". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وانما هي من اختصاص محكمه التنفيذ بناء علي الماده الثالثه من نظام التنفيذ، وبعرض ذلك علي المدعي قال: ان قاضي التنفيذ لم ينجز الدعوي وبقيت معلقا وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ السند لامر المشار الي تفاصيله في الوقايع. وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب دفع المدعي عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد تمويلي، فالمنازعه بين الطرفين في عقد ايجار تمويلي، وحيث تبين ان النزاع الماثل امام الدايره لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقا للامر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتاريخ ١٠/٧/١٤٠٧ه القاضي بانشاء لجنه المنازعات المصرفيه والتمويليه، ووفقا للامر الملكي رقم (٧١٣) وتاريخ ٤/١/١٤٣٨ه القاضي بالموافقه علي قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه. وعليه فان المختص بنظر هذه المطالبه هي لجنه المنازعات التمويليه، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، وعلي فرض انعقاد الاختصاص الولايي لمحاكم القضاء العام فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذا النزاع نوعيا اذ هو من اختصاص محاكم التنفيذ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثالثه للايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، والتي نصت علي ان: (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق