moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٩١٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢ه تم ابرام عقد اتعاب محاماه بين كل من موكلي (...) والمحامي (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بموجب سند قبض، وذلك عن اعمال المرافعه والمدافعه وتمثيله بالدعوي المقيده برقم (٤٢٨٣٥٨٠) والمنظوره بالمحكمه التجاريه لدي دايره فضيلتكم الموقره بشان المطالبه بمبلغ وقدره (٣٨٨,٦٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال، وهي راس مال وارباح عن العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها (شركه مضاربه) وبناء علي ان العبره بشركه المضاربه ان تكون الاوراق والمستندات وتسليم الارباح وراس المال من قبل المضارب واشاره الي عدم التزام المدعي عليها بما نصت عليه بنود عقد المضاربه مما الجا موكلي للمطالبه براس ماله مضافا عليها الارباح، ولمماطله المدعي عليها باداء حق موكلي بالرغم من مطالبته لها مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها لم تلتزم بكل ذلك مما اجبر موكلي علي اقامه دعواه المذكوره سلفا وقد صدر بها الحكم رقم (٤٣٧١٦١٣٥١) وتاريخ ٢٥\ ٣\ ١٤٤٣ه ونصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٥,٥٠٠) خمسه وستون الف وخمسمايه ريال، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي/ (...) سجل مدني فيما زاد عن المبلغ المحكوم به لرفعه قبل اوانه) وحيث انه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ه تم الاتفاق مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بموجب عقد اتفاق رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للدعوي رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) والمقامه من مؤسسه (...) ضد موكلي (...) بالمطالبه بالزام موكلي بدفع اتعاب المحاماه عن العقد المبرم بين مؤسسه (...) محاميها وقد صدر الحكم رقم (٤٤٣٠٠٨٥٠١٨) بنصه (رفض الدعوي) اصحاب الفضيله نشير الي ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله التعويض عن اتعاب التقاضي وتضمين الغريم لرسومها هو ان التعويض لا يكون الا في الحق الثابت واذا طالب به صاحبه فماطله غريمه مما دفعه واحوجه للشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي الوجه المعتاد وبناء عليه ولكون ما تمت الاشاره منطبق علي حال موكلي تماما ولا ينطبق علي حال المدعي عليها الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه انه هي المماطله وهي من احوج موكلي للشكايه وبناء عليه فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه ورفع الضرر الثابت عنه حيث ان المدعي عليها الجاته لتوكيل محام للترافع عنه مرتين اما الاولي لاعاده حقه في الدعوي الاولي الاصليه واما الثانيه ففي الدعوي التي اقامتها المدعي عليها دون وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي ومخالفه للعرف والعاده وهدفها الاساس هو الاضرار بموكلي مما يتعين معه تعويض موكلي رفعا للضرر الذي وقع عليه من المدعي عليها، ولكل ما سلف بيانه نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفق لايحته وخلاصتها بانه سبق لموكله اقامه دعوي ضد المدعي عليها وقد كسب موكله حكما يقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال وعدم قبول ما زاد عن ذلك وهو يطلب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه السابقه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت اجلا لذلك فامهلتها الدايره عشره ايام تليها مده مماثله للتعقيب من المدعي فاستعد الطرفان بذلك وبناء عليه، وفي ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اولا/ الدفع الشكلي: ان المدعي يتقدم باتعاب محاماه في قضيتين مستقلتين عن بعضهما حيث يطالب بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٤٢٨٣٥٨٠) ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) وهذا غير جايز وعليه ان يحدد مطالبته بواحده منهما. ثانيا/ الدفع الموضوعي: في القضيه الاولي ذات الرقم (٤٢٨٣٥٨٠) فان موكلتي لم تكن مماطله حتي احوجت المدعي للشكايه لان موكلتي كانت تدفع بوجود عقد صلح بين الطرفين وان المدعي كان مفرطا بتحصيل مبالغه من العملاء لانه لم ينفذ ما ورد في البند الثامن من عقد الصلح الذي ينص علي ما يلي [يتم استيفاء المبالغ المتبقيه عن طريق الطرفين] وقد اقر وكيل المدعي بهذا الصلح وهذا ثابت بالسطر (٢٩) الصفحه (١) من صك الحكم رقم (٤٣٧١٦١٣٥١) وتاريخ ٢٥/٣ /١٤٤٣ه المرفق من قبل وكيل المدعي، وبالتالي فان موكلتي لم تكن مماطله بل كانت متمسكه بانها صاحبه حق او ظانه ان الحق معها فقد ورد بقول سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتوي رقم ٣٤٦/١٢(بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مما ينتفي معه استحقاق المدعي لما يطالب به. ثالثا/ ان الدعوي ذات الرقم (٤٢٨٣٥٨٠) كانت باطله وكيديه لان المدعي كان يطالب موكلي بمبلغ (٣٨٨,٦٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال، ولم يحكم له الا بالمبلغ الذي نحن مقرين فيه ابتداء بصك الصلح وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وهذا المبلغ كان موجود لدينا الا ان وكيله المحامي/(...) رفض الحضور لاستلامه وبالتالي فقد صدر صك الحكم رقم (٤٣٧١٦١٣٥١) وتاريخ ٢٥/٣ / ١٤٤٣ه وفق شروط عقد الصلح وليس وفق ما يطالب به المدعي مما يؤكد كيديه الدعوي الاصليه. رابعا/ سبق الفصل في هذه الدعوي: فالمدعي طالب بنفس الاتعاب وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال بالقضيه رقم (٤٢٨٣٥٨٠) وهذا ثابت بالسطر (١٦) الصفحه (٢) من صك الحكم المرفق من قبل المدعي وكذلك طالب بنفس الاتعاب بالقضيه الثانيه رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) وهذا ثابت بالسطر (١٨) الصفحه (١) من صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٨٥٠١٨) وتاريخ ٢/ ٣/١٤٤٤ه المرفق من قبل المدعي الا ان المحكمه تجاهلت طلباته في الدعوتين. خامسا/ اما ما يخص الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١): فان موكلي لم يكن متعدي فيها لانه تكبد اتعاب تقاضي لدفع ضرر قد يصيبه من الدعوي الاصليه المقامه ضده، وان عدم الحكم له بتعويض الضرر لا يعني انه متعدي لان عدم اظهار الحق قضاء لا يعني عدم وجوده حقيقه، وبالتالي فصدور حكم برد الدعوي لا يعني ان يلزم موكلي بمصاريف التقاضي للخصم. سادسا/ ان عقد الاتعاب المبرز من وكيل المدعي بالتعاقد معه شخصيا هو وسيله لاثبات التعاقد وليس بينه لاثبات سداد المبلغ الذي يطالب به وبالتالي عليه عب اثبات استلامه للمبلغ. سابعا/ لكل ما ذكرته اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. وفي ٢٧/ ١١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: الرد علي الدفع الشكلي: اصحاب الفضيله لا يخفي عن فضيلتكم ما تضمنته الماده (٢٨) بفقرتها (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه فان نص الماده جاء صريحا بان قضايا اتعاب المحاماه (وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه) مما يتضح معه بان انعقاد الاختصاص ممثل لدي الدايره ناظره القضيه وحيث ان الدعوي رقم (٤٢٨٣٥٨٠) والدعوي رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) تم نظرها بالدايره التجاريه الاولي وان المدعي والمدعي عليها طرفا الدعوتين اضافه لذلك ان النزاع المنتهي بموجب الاحكام الصادره علي ذات العقد مما ينتفي معه ما دفعت به المدعي عليها بفقرتها الاولي الا ان تفسير الماده سالفه الذكر يعود لنظر فضيلتكم. الرد علي الدفع الموضوعي: اولا/ اصحاب الفضيله ابتداء ننوه بالاطلاع علي الدعوي رقم (٤٢٨٣٥٨٠) ومعه يتبين لفضيلتكم بان المدعي عليها قد قامت بالمماطله طيله ال٨ جلسات القضاييه الا انها اقرت بالجلسه المؤرخه في ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه بالمبلغ المتبقي بذمتها ولم تقدم بان السندات المتبقيه قد قدمتها بمحكمه التنفيذ مما يعضد معه دعاوي علي حاجه موكلي للشكايه لاثبات حقه، واما بخصوص ما ذكر بمحضر الصلح فالمدعي عليها لم تلتزم به ابتداء مما احوج موكلي لاقامه الدعوي رقم (٤٣٩٥٥١٣٦٩) والصادر بها منطوق الحكم بما نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) بان تسلم (...) اصول سندات لامر البالغ عددها ٢٤ سندا) وعليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تلتزم بما تضمنه الصلح بين الاطراف بل قامت بالمماطله الواهيه الي ان احوجت موكلي للشكايه لاثبات حقه بالقضاء. ثانيا/ ردا علي ما ذكر بالفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها، وعليه فانه بالنظر الي الاحكام الصادره لم يثبت كيديه او حتي صوريه الدعوي بل ثبت ان السندات التي ذكرت بمحضر الصلح التي مخول لموكلي المطالبه بها ما زالت تحت يد المدعي عليها وان المدعي عليها لم تلتزم بما تضمنه الصلح وذلك بادعايها ان السندات المذكوره قد تمت المطالبه بها دون تقديم ما يثبت صحه دفعهم مما الزم موكلي برفع الدعوي سالفه الذكر للمطالبه بالسندات لتضمينها راس ماله والارباح محل العقد. ثالثا/ اصحاب الفضيله اشاره الي الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) وردا لما ذكره وكيل المدعي عليها فلم يسبق الفصل بها وذلك بناء علي تسبيب الحكم لم يتضمن ما يثبت الفصل بالطلب المقدم من قبلنا وعليه فلموكلي الحق بالمطالبه بما تحمله من ضرر تسببت به المدعي عليها، وحيث ان الدعوي المقامه من قبل المدعي عليها بمطالبه موكلي باتعاب محاماه هي ما تثبت كيديه الدعوي وبموجب الحكم الصادر بالدعوي بمنطوقه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب) اصحاب الفضيله نشير الي ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله التعويض عن اتعاب التقاضي وتضمين الغريم لرسومها هو ان التعويض لا يكون الا في الحق الثابت واذا طالب به صاحبه فماطله غريمه مما دفعه واحوجه للشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي الوجه المعتاد وبناء عليه ولكون ما تمت الاشاره منطبق علي حال موكلي تماما وبناء علي ذلك فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه ورفع الضرر الثابت عنه حيث ان المدعي عليها الجاته لتوكيل محام للترافع عنه مرتين اما الاولي لاعاده حقه في الدعوي الاولي الاصليه رقم (٤٢٨٣٥٨٠) واما الثانيه ففي الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) مما يتعين معه تعويض موكلي رفعا للضرر الذي وقع عليه من المدعي عليها، الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وفي جلسه ٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضايا السابقه، وارفق عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وتري ان هذا كاف في جبر الضرر اللاحق للمدعي وتمسكا بما للدايره من السلطه التقديريه في مثل هذه الدعاوي، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليه بالمبلغ المحكوم به للمدعي، فقد احوجه للشكايه بعدم تسليمه الحق الثابت له في ذمته، وعليه فان الدايره تقضي بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠)، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.