moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670534784 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بمدينه الرياض برقم (4570535258) وتاريخ 1445/05/02ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه عشر بشان المطالبه بقيمه عقد خطوط جوال، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد الحكم الصادره من الدايره الخامسه عشر برفض الدعوي محمولا علي اسبابه) وذلك حسب الصك رقم (4530628374) وتاريخ 1445/09/02ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالخطا في الادعاء باطلا مما ادي الي تضرر المدعيه بتوكيلها من يترافع عنها لكبر سنها. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 16/05/1446ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)،وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه وكيله المدعيه عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي صك الحكم في الدعوي الاصليه برقم (4530628374) وتاريخ 1445/07/01ه وتاييد دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه لصك الحكم المشار اليه اخيرا بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/09/02ه وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 1445/04/28ه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه وطلبها التعويض عن اضرار التقاضي متفرع عن دعوي سبق الفصل فيها من هذه المحكمه؛ لذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال سعودي، تعويضا لها عن اضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل ترافعها للدعوي الاصليه بعد اقامتها من المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها صك الحكم في الدعوي الاصليه برقم (...) وتاريخ 1445/07/01ه وتاييد دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه لصك الحكم المشار اليه اخيرا بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/09/02ه وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 1445/04/28ه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح عبر نظام ابشر، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه انه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ عليه فان المحكمه تستخلص من تخلفها عن الحضور ومما قدمته المدعيه من بينات اشير اليها في صدر هذه الاسباب علي انها بينات مثبته لوقوع اضرار التقاضي، اذ ان الثابت للمحكمه هو انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه برفض دعوي المدعي عليها-المدعيه في تلك الدعوي- وتاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه، ولما كان الثابت ايضا بعد استعراض وقايع الدعوي الاصليه هو تعسف المدعي عليها في دعواها الاصليه بدليل رفض دعواها واحواجها والجايها للمدعيه بالترافع والدفاع عن نفسها عن طريق القضاء، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء ورفض الدعوي من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها باستعمال حقها في الدعوي الاصليه، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحملت اتعابه بموجب مستند عقد اتعاب المحاماه، ولما كان رفع الدعوي انما يجب من محام وفقا لاحكام النظام، انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."، فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا لما انتهت اليه نتيجه الحكم في الدعوي الاصليه والجهد الذي بذلته المدعيه في الدعوي والترافع فيها، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.