moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها "انه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد زراعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، بثمن اجمالي قدره (٧١،٣٩٣,٨٥) واحد وسبعون الف وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١،٣٩٣,٨٥) واحد وسبعون الف وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، هذه دعواي"، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: مطابقه رصيد، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في حق المدعي عليها حضوريا ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧١،٣٩٣,٨٥) واحد وسبعون الف وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد (مواد زراعيه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه". وقال الموفق -رحمه الله تعالي- "فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه: مطابقه رصيد، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / (...)سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم ( ... )، صاحب/ مؤسسه (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ، بان يدفع للمدعيه / شركه (...)ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٧١,٣٩٣.٨٥) واحد وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله ؛ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.