moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 198 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، وفي جلسه 14/6/ 1442ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: ((...))، بموجب وكاله رقم: ((...)) بتاريخ 9/ 3/ 1442ه، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: ((...)) بموجب وكاله رقم: ((...)) بتاريخ 4/ 6/ 1442ه، ، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان نصها: ( ان المدعيه قامت بابرام عقد تاجير فندق (...) مع المدعي عليها بتاريخ 28/11/ 2019م ولمده عام، وحيث ان المدعي عليها قامت باستلام واداره الفندق والتصرف بكامل مكوناته وبما انها لم تلتزم بما اتفق عليه في بنود العقد المبرم بينهما، ولم تقم المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه الماليه وقدرها (6,983,106,42) سته ملايين وتسعمايه وثلاثه وثمانون الف وميه وسته ريالات واثنان واربعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالالتزام ببنود العقد والزامها بسداد كامل المستحقات الماليه للشركه المدعيه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه العقد المبرم بين الطرفين فذكر بان موكلته تستحق المبلغ المشار اليه عن قيمه ايجار فندق (...) الواقع بمكه المكرمه بحي (...)، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (6,983,106,42) سته ملايين وتسعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايه وسته ريالات واثنان واربعون هلله، عن قيمه ايجار عقار معين مسمي بفندق (...) الواقع بحي (...) بمكه المكرمه، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي، لتعلقها بالنظام العام؛ ولانه قد تبين ان هذه الدعوي تتعلق بعقد ايجار كما نصت عليه المدعيه في صحيفه دعواها، ولان الدعاوي المتعلقه بايجار عقار معين لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 1/22/ 1435ه ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 2/12/ 1439ه المتضمن في الفقره الثالثه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ان الدعاوي المتعلقه بعقود الايجار لا تعد من اختصاص المحكمه التجاريه، ولما كان هذا النوع من الدعوي يعد من اختصاص المحاكم العامه وبناء عليه فان القضيه الماثله هي من اختصاص المحكمه العامه بمكه المكرمه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وتحيل القضيه الي المحكمه العامه بمكه المكرمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر الدعوي رقم: (198) لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: ((...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: ((...))؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره: القاضي نمر بن تركي العتيبي العضو: القاضي علي بن يحيي المصعبي العضو: القاضي عيسي بن احمد المالكي