tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:88faf1b5-5aec-4e02-89b6-89d3a587fb41 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5947 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
توجز في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (117686) وتاريخ 1441/5/6ه مدعيا: انه وبتاريخ 1441/4/24ه (الموافق:2019/12/22م) اشتري من المدعي عليه اعلاه سياره (نوع (…) صنع عام (…) بثمن قدره (171.500) مايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه ريال علي ان السياره مشموله بضمان ساري من وكيلها، الا انه تبين له لاحقا ان الامر بخلاف ذلك وان السياره خرجت من الضمان بسبب دخولها في الماء سابقا، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد الثمن له. هكذا تلخصت دعواه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وافتتحت لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ 1441/10/15ه وفيها سالت المدعي عن صفه المدعي عليه في بيع السياره، فاجاب بانه مالك السياره. ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه في هذا اليوم الاثنين 1442/1/12ه بحضور وكيل المدعي: (…) حامل السجل المدني رقم: (…) بموجب الوكاله رقم (…) وبحضور المدعي عليه الاصيل. وبسؤالهما عن صفه المدعي عليه في بيع السياره اجابا بانه المالك لها. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين التحقق منها بدايه والتصدي لها قبل النظر في قبول الدعوي وفي موضوعها؛ وفق ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص القضاء التجاري مخصص بالمنازعات المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي والتي حصرته في المنازعات التجاريه وما اتصل بها، وبما ان الثابت من الدعوي وما قرره وكيل المدعي في المرافعه وصادق عليه المدعي عليه هو ان البيع المدعي به حصل مع المدعي عليه بصفته المالك للسياره؛ ما يكون به هذا البيع من جمله البيوع المدنيه؛ نظرا لحصولها بين مدنيين؛ الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه، فلذلك كله:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب