tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / labor_courts

حكم رقم 1515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2019-11-20 date_hijri=1441-01-03 document_type=ruling entity=document_number:248203d6-56db-421b-bdb2-e5b8600585ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=labor_courts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1515 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/1/1441ه الصادره من كتابه العدل بالدمام – بطلب رواتب موكلته التي كانت تعمل لدي المدعي عليها، وقدم في اثبات ذلك عقد عمل مبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بهذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه؛ ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم .
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع رواتب متاخره، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، وحيث نصت الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه :" تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: ا- المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها. .ب- المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبيه علي العامل او المتعلقه بطلب الاعفاء منها. .ج- الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبه علي الفصل من العمل. .ه- شكاوي اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسه (...)، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات. .و- المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه.. ز- المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم" ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بعقد العمل المبرم بين الطرفين، مما يجعلها خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه التي نصت عليها الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب/ الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج/ المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د/ جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه/ دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و/ المنازعات التجاريه الاخري)، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وعليه فقد
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (1515 لعام 1441) المقامه من (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ شركه ا(...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.