tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

حكم رقم 1018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:421003834 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 1018 لعام 1442 ه
المقامه من/ دايره النيابه العامه بمحافظه المجمعه غير ذلك 
ضد/ شركه طيف الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ عبدﷲ عبوده علي ملوك (...)
 
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بان المدعي العام قدم لايحه دعوي عامه للمحكمه الجزاييه بالرياض قيدت قضيه برقم (421003834) وتاريخ 04/01/1442ه ضد المدعي عليهما حاصلها انه يوجه الاتهام لهم بمخالفتهم لنظام مكافحه الغش التجاري وفق الوقايع والمجريات المحرره في لايحته حيث انتهي فيها الي طلب اثبات ادانتهم بما نسب اليهم من تهم والحكم عليهما بما يلي: اولا: ايقاع السجن وعقوبه الغرامه الماليه الواردتين في الماده (17) من نظام مكافحه الغش التجاري . ثانيا: نشر ملخص الحكم علي نفقه المحكوم عليهم وفق الماده (25) من نظام مكافحه الغش التجاري. وقد عقدت المحكمه الجزاييه بالرياض جلسه لنظر القضيه وحكمت بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وقررت انها من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض لاسباب مدونه في صك الحكم، وجري احاله هذه القضيه بموجب كتاب فضيله رييس المحكمه الجزاييه المكلف بالرياض برقم (429256939) وتاريخ 21 / 01 /1442ه موجه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض، حيث باشرت المحكمه التجاريه بالرياض اجراءات قيد الدعوي وتم قيدها برقم (1018) وتاريخ 04 /03 /1442ه واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حيث حددت الدايره لها جلسه في 19/0/1442ه تم اطلاع الدايره علي ملف القضيه وبناء عليه سيتم تحديد موعد جلسه وابلاغ الاطراف بموعد الجلسه القادمه ثم في جلسه 29/03/1442ه حيث افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وتشير الدايره الي انه وبعد اطلاعها علي ملف القضيه تبين عدم وجود نسخه الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض وعليه قررت الدايره اعاده ملف الدعوي لاداره الدعاوي والاحكام لاستكمال متطلبات هذه القضيه. ثم في 11/10/1442ه لم يحضر اي من اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان القضيه قد عادت اليها من اداره الدعاوي والاحكام بعد طلب الدايره ارفاق الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، واستنادا الي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (ت /1676) وتاريخ 02 /05 /1442ه المتضمن ما نصه: (تستمر المحاكم الجزاييه واللجان ذات العلاقه في نظر الدعاوي والمخالفات المنصوص عليها في الفقره (السابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1442ه الي حين تحديد الانظمه التجاريه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي انحسار نظرها عن الدعوي الماثله لعدم الاختصاص النوعي، وبما ان القضيه سبق ان صدر فيها حكم من المحكمه الجزاييه قاض بعدم الاختصاص النوعي، عليه فان الدايره تقرر رفع اوراق القضيه الي المحكمه العليا لتعيين المحكمه المختصه استنادا الي الماده الثانيه والتسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /03 /1436ه والتي نصت علي انه: (اذا رات محكمه او دايره عدم اختصاصها في دعوي مرفوعه اليها وانها من اختصاص محكمه او دايره اخري فتصدر قرارا بذلك ، وتحيلها الي المحكمه او الدايره الاخري، فان رات المحكمه او الدايره الاخري عدم اختصاصها؛ فتصدر قرارا بذلك، وترفع الي المحكمه العليا بطلب تعيين المحكمه او الدايره المختصه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي 
عضو 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز البليهد