gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(1940) القرار رقم (1940) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1865) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/10/25 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) واترياث 1436/11/9، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه (3321) وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1436/1/21) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1/15) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام (22) لعام 1436 ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكوي لعام 2006م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/3/43 ه کل من: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....ممللا عن المكلف: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (22) لعام 1436 ه، بموجب الخطاب رقم (124/500) وتاريخ (1436/10/2) وقدم المكلف استثناه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (8) وتاريخ 1437/1/10 ه. وذكر المكلف انه استلم القار بتاريخ 10/11/10 وارفق صوره بطاقه وارد قار الشركه المقيد برقم (9/2015/84) وتاريخ موجب القار الابتدايي، كما قدم ما يفيد سداد كامل المبلغ المستحق عليه لقاء الفروقات المستحقه بموجب القار الابتدايي، (1940) وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: التسويات المتعلقه بالمخزون لعام 2006م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1/ب) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه تسويه مخزون ماده الكلنكر المتدحر المقدر (ب) ريال الي نتيجه عام 2006م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان تم استبعاد كميه تعادل قيمتها (5,000,000) ريال وهي خساره واقعه فعلا ولبست مخصصا تاخذ احتمال الحدوث او عدمه. كما يترح ان الكميه المستبعده غير جوهریه حيث انها تشكل 2% فقط من انتاج الشركه السنوي والمقدر (3.150.000) طنا وقد اتبعت الشركه كافه الاجراءات الفنيه والاداريه للقيام بهذه التسويه وحيث ان حساب المخزون يمثل احد بنود قايمه المركز المالي والذي يتم مراجعه من قبل المراجع الخارجي وفق معاイير المحاسبه المتعارف عليها في المملكه وهو ما يؤكد التزامها بمبدا العرض وال巴ضاح وكافه المعاイير المحاسبه. كما ان طلب فرع هييه الزكاه والدخل بالدمام احضار مصدقه من المراجع الخارجي علي تسويات المMzون وكذلك تقدم شهاده من خير لاثبات ان المMzون تالف لم تكن عند تقدم البرط الزكي، ونعتقد صعوبه تحقيق هذا الطلب الان من اطراف خارجيه لحدث وقع قبل عشر سنوات مع الاخذ في الاعتبار ان ظهور منتجات ثالفه او معيبه في الشركات الصناعيه يعد امرا طبيعيا وهو في هذه الحاله لم يتجاوز نسبه 2% ونؤكد ان لدي الشركه القدره الفنيه الكافيه لتحديد جوده منتجاتها ومستوي التالف منها ومدي مطابقتها للمواصفات السعوديه والدوليه وتم مراجعه مختبراتها والاجراءات المتبعه فيها سنويا من قبل جهات محايده محليه مشكله في الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس وكذلك دوليه ممثله في المعهد الامريكيه للبترول (ISO9001) وهييه المواصفات القياسيه العالميه لذا نري سلامه ما قامت به الشركه من الناحيه الاجراييه والمواصبيه والنطلب تخطيض الوعاء الزكي لعام 2006 بمقدار (5.000.000) ريال لهذا البند. وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استينافckel مكلف قدموا مذكره مؤرثه في 1439/7/3 ه ذكروا فيها ان الشركه افادت بخطابها رقم لذا نري سلامه ما قامت به الشركه من الناحيه الاجراييه والمواصبيه ونطلاب تغيض الوعاء الزكوي لعام 2006/7/17. (7.175.988) ريال عباره عن الخدمات الفنيه والتسويات -2- (1940) المتعلقه بالمخزون التالف والمقفل في تكلفه المبيعات الا انها تراجعت عن ذلك القول وافادت في المذكره الداخليه الموجه من مدير عام الشركه الي نايب المدير العام للماليه وال مشتريات بان المبلغ (5.000.000) ريال من المخزون الكلنكر اي ان هناك اختلافا في المبالغ وفي وصف هذا البند المرفوض، يضاف الي ذلك ان قرار مجلس الاداره رقم (2005/112/40) في جلسه (112) المنعقده في تاريخ 2005/11/27 يمن علي اعتماد الميزانيه التقديريه لعام 2006 م مع استبعاد مبلغ (5.000.000) ريال من مخزون الكلنكر غير الصالح، وعليه فان استبعاد المبلغ كان علي اساس تقديري ولم يكن علي اساس فعلي وبالتالي فهو في حكم المخص، كما ان المستندات التي تم تقديمها اقتصرت علي كشف لملخص التسويات وصوره من قرار مجلس الاداره ولم يقدم مصدقه من المحاسب القانوني بحضوره عمليه الجرد والمصادقه علي الاجراء المتبع من قبل الشركه بالاضافه الي شهاده الخير ايلتلاف وعدم صلاحيه هذا المخزون، يضاف الي ذلك ان قرار مجلس الاداره صادر في عام 2005م وليس في عام 2006م محل الاعتراض، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراثها. واضاف المكلف في مذكره المقدمه في جلسه الاستعام المؤره في 1439/7/3 ه. بان مجلس الاداره في عام 2005م وافق علي التقرير الفني لاداره الشركه علي استبعاد كميه تالفه قيمتها خمسه ملايين ريال وان تسبعد الكميات المتبقيه علي سنتين اخريين وهي 2007م وتم اتخاذ ذات المعالجات علي قوايم 2005م و2006م و2007م وابن اعتراض الهييه علي عام 2006م فقط. واضاف المكلف بان الكميه المستبعده لم تكن تقديريه كما ذكرت الهييه وانا محده القيمه والكميه وان اجمالي الكميه التالفه (193.156) طنا من ماده الكلنكر المتحجر، وانه تم استبعادها علي ثلاث سنوات كان ما يخص عام 2006م ما قيمته (4.673.644) ريالا لكميه مقدارها (61.788) طنا وبقيمه (75.64) ريالا للطن. وحيث ان الشركه تتبع سياسه المتوسط المرجح للمخزون فقد تم ارفاق بيان يوضح حركه المخزون في ثلك السنه وكانت الكميه المستبعده ضمن بند التسويات كما يلي: - رصيد بدايه المخزون (كميه/تكلفه). - الانتاج (كميه/تكلفه). - المبيعات (كميه/تكلفه). - تسويات المخازن (كميه/تكلفه). - رصيد اخر المده (كميه/تكلفه). -3- (1940) واشار المكلف الي ان الهييه ذكرت انه الشركه ارفقت تقريرا يوضح الكميه ولم يتضمن تكلفه الانتاج وانه ارفق ما يوضح التكلفه بالتفصيل. واضاف المكلف بان الشركه تلتزم بمبدا العرض والاقصاح الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ولكن تاخذ في الاعتبار كذلك مفهوم الاهميه النسبيه الذي يوجب ان تؤخذ طبيعه ذلك البند وقيمته في الاعتبار وذلك من ناحيه هل الحدث غير عادي او غير متوقع او غير ملام او مخالف للنظام الاساسي للشركه بالاضافه الي الاخذ بالاعتبار نسبه البند الي اساس ملايم حيث ان الكميه المستبعده لا تشكل 2% من اجمالي المخذون وبذلك اعتبرت الشركه ان البند غير جوهري ولم تشر اليه في افصاحات القوايم الماليه كما اشرات الهييه. كما تضمن خطاب التمثيل المقدم من الاداره الي مراجع الحسابات في تلك السنه الاقرار بان اعمال الجرد والتسويات تمت وفق الاجراءات النظاميه المتعارف عليها وبحضور متملي المراجع الساده (KPMG) واضاف بان اداره المختبرات بالشركه حاصله علي شهادات اعتماد من الهييه السعوديه للمواصفات والمقييس وكذلك علي اعتماد من معهد البترول الامريكي بالاضافه الي اعتماد هييه المواصفات القياسيه العالميه (ISO) وهو ما يؤهل الشركه لتحديد مواصفات منتجاتها وتحديد الصالح منها والتالف دون حاجه الي شهاده خير. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه تسويه مخزون ماده الكنكر المتدجر المقدم (5,000,000) ريال الي الوعاء الزكي لعام 2006م، في حين تتمسك الهييه اضافه هذا البند للوعاء، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجه الي المستندات التي ارفعها (المكلف) والدوعي التي ذكرتها الهييه تبين ان المكلف تخلص في عام 2006م من (61.788) طنا بقيمه (4.673.644) ريال من مخزون ماده الكنكر المتجر ضمن برنامج التخلص من حوالي (200) طن من هذه الماده بناء علي تقرير عمر عام الشركه الذي افاد ان هذه الكميه قديمه منذ بدايه عمل المصنع ومتحره ويصعب استخدامها الا بنسبه ضييله جدا، وبموافقه مجلس الاداره في فواره رقم (2005/112/40) في جلسه (112) المفعقه في تاريخ 2005/11/27 وارفق المكلف تقريرا يوضح التكلفه بالتفصيل. وTRI اللجنه ان الكميه المستبعده معقوله مقارنه بالانتاج السنوي للشركه والمقدر ب(3.150.000) طنا كما ان الاجراءات المتحذه من الشركه غنيه للقيام بهذه التسويه. وبناء علي ذلك فان اللجنه تؤيد المكلف في عدم اضافه تسويه مخزون ماده الكلنكر المتحجر الي الوعاء الزكوي لعام 2006 م. بالقيمه الفعليه التي اقصح عنها المكلف وهي (4.673.644) ربال. البند الثاني: استثمارات في صكوك سابك غير محسومه بمبلغ (50.000.000) ريال. -4- (1940) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ 2) بتاييد وجهه نظر (الهييه) في عدم حسم الاستثمار في الصكوك من الوعاء الزكوي لعام 2006م. استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تعتبر هذه الاستثمارات من باب القنيه وتحتفط بها الشركه لمده طويله وهو الظاهر من تبويها وتقوما الشركه اضافه العايد المتفق منها الي قايمه الدخل ويدخل ضمن الوعاء الزكوي. كما نري الشركه ان معاليه هذه الصكوك في الوعاء الزكوي هو نفس معاليه الاستثمارات طويله الاجل وذلك بخصمها من الوعاء الزكوي كونها تاخذ نفس الطبيعه الاستثماريه وهي الاحتفاظ لمده طويله الاجل تزيد عن الحول ويتم تزكه العايد السنوي منها وتزكيه راس المال اذا تم ييع الاستثمار او تحويله الي نقد وحال عليه الحول. وذكر المكلف ان عدم حجم الهييه لهذه الصكوك من الوعاء الزكوي فيه اختلاف في المعالجه الزكويه بين بنود استثماريه لها نفس الطبيعه ونفس التصنيف المحاسبي ولكن اختلافت في المسمي فقط، حيث ان الاسهم والصكوك المصدره من قبل الشركات وتقوم تلك الشركات بتضمينها في اوعيتها الزكويه حيث اننا من خلال تواصلنا مع شركه ....وشركه .... المصدره لهذه الصكوك تبين انها تفحا في الوعاه الزكوي والثاني نري ان الهيه قامت بتحليل الزكاه من المدين والداين عن ذات المال والنفس الحول وهو ما يتنافي في اعتفادنا مع الحديث الشريف "لا ثني في الصدقه". وذكرت الهييه في جوابها ان صكوك سابك لم يتم حسمها من الوعاء الزكوي لان هذا الاستثمار لا يعتبر من عروض القنيه وانما من عروض التجاره التي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي وذلك تطبيقا لما جاء في القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ كان محدرها ومسماها. : رای اللجه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) حسم استثمارات الشركه في صكوك .... بملغ (50.000.000) ريال، في حین تمسك الهييه اضافه هذه الاستثمارات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نشره اصدار صكوك شركه .... تبين انها في برنامج صكوك الاستثمار التسويقي، وان موجودات هذه الصكوك عباره عن حق متده (20) عاما في نسبه ميويه معينه من الحقوق والالتزامات المعينه المحدده بموجب عقود تسويق قامت بها سابك مع عدد معين من شركاتها التابعه والمنتسبه (المشتركه) تقوم سابك بموجبها بدور المسوق لمنتجات معينه مقال الحصول علي مقال لخدمات التسويق، كما تبين من العقد ان شركه .... تتعهد لصالح جمله الصكوك بشراء الصكوك في نهايه كل خمس سنوات، وانه يتم توزيع ارباح دوري ربع سنوي، واضافي بنسبه 10% نهايه كل سنه خامسه، - (1940) ويحق لحمله الصكوك التعويض عن الضر اذا كان اجمالي صافي الدخل والاحتياطي الموزع غير كاف لدفع مبلغ التوزيع الدوري الي حمله الصكوك بمجرد الاثبات المعقول لاهمال المدير او تقصيره. وبعد الدراسه تري اللجنه ان هذه الصكوك في حقيقتها لا تختلف عن القروض او ادوات الدين الاخري التي تقدمها المؤسسات الماليه بغرض تحقيق عايد مقابل الدول، حيث انها ذات جال محدوده ومضموله من مصدرها، ولذلك قابها لا تخلف في تطبيقها عن ادوات الدين المضومنه لاحمالها. وبناء علي ذلك فان اللجنه بالاغلبيه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في الصكوك من الوعاء الزكوي لعام 2006م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (22) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1 - تاييد المكلف في عدم اضافه تسويه مخزون ماده الكلك المتحجر الي الوعاء الزكوي، بالقيمه الفعليه التي اقحعنها المكلف وهي (4.673.644) ربالاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه جسم الاستثمار في الصكوك من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، -6 (1940) عضو ...... عضو عضو ...... ...... ...... ...... رييس اللجنه ...... ...... -7-