moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570300913 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مطالبا بالزامها بما يلي: اولا/ المتبقي من اجره مركبات ومعدات باجمالي مبلغ وقدره (1,066,069.00) ريال. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (159910) ريال. وقدم سندا لدعواه اتفاقيتي خدمات، وخمسه اوامر الشراء، ومصادقتين علي طلبي مطابقه رصيد، الاولي بتاريخ (31/ 12/ 2020م) بمبلغ (581193.34) ريال وتغطي التعاملات الي تاريخ طلب المطابقه، وصادقت المدعي عليها رصيد قدره (595718.36) ريال، والثاني بتاريخ (30/ 11/ 2021م) باجمالي مبلغ وقدره (83117064) ريال صادقت المدعي عليها علي مبلغ قدره ( 766,029 ) ريال، وعدد من الفواتير اللاحقه لتاريخ المصادقه الثانيه، وكشف الحساب الصادر بتاريخ (26/ 4/ 2023م) للتعاملات بين الطرفين حتي تاريخ (12/ 11/ 2022م) والمبين فيه ان الرصيد الختامي بمبلغ وقدره (1066069,68) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (2/ 4/ 1445ه) وتقدم فيها المدعي وكاله بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: اتفقتا المتداعيتين بموجب اتفاقيتي خدمات ، الاولي محرره بتاريخ 14-04-2019م والثانيه بتاريخ 26-12-2021م، بموجب اوامر الشراء، امر الشراء رقم O&M-5106 وتاريخ 30-09-2018م ، وامر الشراء الثاني رقم سي اند اف 31549 وتاريخ 07-10-2019م ، وامر الشراء الثالث رقم سي اند اف 32063 وتاريخ 08-11-2019م ، امر الشراء الرابع رقم سي اند اف 32327 وتاريخ 20-11-2019م ، وامر الشراء الخامس رقم سي اند اف وتاريخ 01-12-2019م ، وجميعها صادره من المدعي عليها لموكلتي ، علي ان تؤجر موكلتي للمدعي عليها معدات وسيارات. 2. وبيان تفصيل السيارات كالتالي : (سياره (...) بكب غمارتين رقم اللوحه(...) سنه الصنع 2016 ، سياره (...) بكب غمارتين رقم اللوحه (...) سنه الصنع 2016 ، سياره (...) نصف نقل رقم اللوحه (...) سنه الصنع 2016 ) ، اما المعدات فتفصيلها كالتالي : ( شيول صغير ماركه (...) رقم اللوحه(...) سنه الصنع 2015 ، لودر بكفرات ماركه (...)رقم اللوحه(...) سنه الصنع 2016م ، باكهولودر ماركه (...) رقم اللوحه(...)سنه الصنع 2017م )، حسب الشروط والاحكام الوارده تفصيلا باوامر الشراء المذكوره اعلاه، ونرفق نسخه من مستندات ملكيه السيارات والمعدات كمرفق رقم (1). 3. انتفعت المدعي عليها من الاعيان المؤجره لها المشار اليها اعلاه من تاريخ 06-10-2018م وحتي تاريخ 29-08-2022م . 4. بلغت القيمه الاجماليه خلال الفتره المذكوره بالبند (2) اعلاه ، مبلغا قدره (1,312,710.24) مليون وثلاثمايه واثني عشر الفا وسبعمايه وعشره ريالات واربعه عشرون هلله ، وسبق ارفاق نسخه من كشف الحساب عبر النظام. 5. سددت المدعي عليها من مبلغ الايجار الحال والمستحق عليها مبلغ (246,640.56) مايتان وسته واربعون الفا وستمايه واربعون ريال وسته وخمسون هلله، وتبقي بذمتها (1،066,069.68) مليون وسته وستون الفا وتسعه وستون ريال وثمانيه وستون هلله، كما موضح بكشف الحساب. 6. بتاريخ 21-01-2021م صادقت المدعي عليها علي صحه رصيد المدعيه لديها في تاريخه بمبلغ (595,718.38) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وسبق ارفاق نسخه من مصادقه الرصيد هذه. 7. وبتاريخ 30-11-2021م صادقت المدعي عليها كذلك علي صحه رصيد المدعيه لديها في تاريخه بمبلغ (766,029.00) سبعمايه وسته وستون الفا وتسعه وعشرون ريال وختم صحيفته بالمطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه التعامل وقدره ( 1،066,069.68) مليون وسته وستون الفا وتسعه وستون ريال وثمانيه وستون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي باجمالي مبلغ وقدره مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وعشره ريال. وحصر المدعي اسانيده في المستندات التي ارفقها في صحيفه دعواه، واستمهل المدعي عليه لتقديم اجابه عن الدعوي، ثم تقدم بمذكره تضمنت الاقرار بصحه مطابقه الرصيد والفواتير اللاحقه لتاريخ المصادقه، وقرر وجود فواتير داخله ضمن نطاق التعاملات المشموله في مطابقه الرصيد الثانيه لا تقر به موكلته، وفصل جوابه في المذكره المقدمه بتاريخ (14/ 5/ 1445ه) بان موكلته تصادق علي كافه التفاصيل المضمنه في كشف الحساب الصادر من المدعيه عدا الفواتير ذات الارقام التاليه: ( 395 – 389 – 380 – 379 )، وقرر بان وجه عدم المصادقه عدم انتفاع موكلته بالمعدات والمركبات المشموله فيها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (28/ 5/ 1445ه )حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...) ). وبسؤال المدعي عليه وكاله مزيد تحرير لدفعه، ببيان تفاصيل الفواتير محل الاعتراض، وبيان مراده بالدفع بعدم الانتفاع، وهل يشمل نفي ارسال المدعيه لاي من المركبات المشموله فيها ؟، فقرر بان الفواتير محل الاعتراض تتمثل في الاتي: [1] الفاتوره (389) وتاريخ (31/ 8/ 2021م) بقيمتها (12459.81) ريال. [2] الفاتوره (380) تاريخ (31/ يوليو/ 2021م) قيمتها (10509,23) ريال. [3] الفاتوره (395) تاريخ (17/ 10/ 2021م) قيمتها (10947,12) ريال. [4] الفاتوره (379) تاريخ (30/ يونيو/ 2021م) وقيمتها (11,385) ريال. وقرر بشان دفعه بعدم الانتفاع بان طبيعه التعامل تقضي بقيام المدعيه بارسال المركبات مع سايقيها، وان موكلته لم تستلم اي مركبات او تنتفع بها باي وجه. وبتقرير وكيل المدعيه علي صحه بيانات الفواتير محل الاعتراض قرر بانه يصادق علي ارقام وتواريخ واقيام الفواتير، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته تقدم وكيل المدعيه بمذكره ختاميه تمسك فيها بكشف الحساب المقدم من وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بتاريخ (29/ 4/ 1445ه) والذي يظهر في رصيده الختامي شموله للفواتير محل الاعتراض من قبل المدعي عليها، مما يدل علي اقرارها بها، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد تضمنت انكار الاقرار بالفواتير محل الاعتراض، وان ذلك ظهر من موكلته في شرحها علي طلب مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه، وان كشف الحساب تضمن رفض الفواتير وعدم المصادقه عليها، وقرر كل منهما الاكتفاء بما قدمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ المتبقي من اجره مركبات ومعدات باجمالي مبلغ وقدره (1,066,069.00) ريال. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (159910) ريال. ولما كان النزاع قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الطلب الاول، ولما كان وكيل المدعي عليها قد قابل ادعاء المدعيه بالمصادقه علي استحقاقها لما تضمنه كشف الحساب الصادر من المدعيه والمستخرج بتاريخ (26/ 4/ 2023م) للتعامل محل الدعوي بين الطرفين حتي تاريخ (12/ 11/ 2022م) والمبين فيه ان الرصيد الختامي بمبلغ وقدره (1066069,68) ريال، وذلك فيما عدا اربع فواتير ممثله في الفواتير ذات الارقام التاليه: ( 395 – 389 – 380 – 379 )، وحيث كان ذلك اقرارا قضاييا من المدعي عليها باستحقاق ما عدا الفواتير محل الاعتراض، ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه بنفسه، ولا يفتقر لما يعضده طبقا للماده (17) من نظام الاثبات، وحيث صدر من مخول به؛ الامر الذي يتقرر معه للدايره انحصار محل النزاع في ثبوت استحقاق الفواتير محل الاعتراض من المدعي عليه من عدمه، وتنتقل معه الي تفنيد هذا المثار. هذا ولما كان المدعي وكاله قد اسس استحقاق موكلته لتلك الفواتير علي ما تضمنه كشف الحساب الصادر من المدعي عليها بتاريخ (6/ 11/ 2023م) للتعاملات بين الطرفين حتي تاريخ ( 10/ 11/ 2021م)، وذلك فيما تضمنه من رصيد ختامي بمبلغ قدره (831170,73) ريال، مستشهدا بكونه يطابق الرصيد المضمن في خطاب طلب المطابقه الثاني، وحيث كانت الفواتير محل الاعتراض من قبل المدعي عليها مشموله في مطابقه الرصيد الثانيه، مما يدل علي سبق اقرارها بما انكرته في هذه الدعوي. ولما كان وكيل المدعي عليه قد جابه هذا الاستناد بتقرير ان موكلته قد افصحت في كشف الحساب في الفواتير محل الاعتراض بعدم الموافقه والاقرار بمضمونها، واكدت ذلك بالشرح علي المصادقه الثانيه بهذا المضمون. ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي ما تدافع به الاطراف، وبعد وقوفها علي كشف الحساب انف الذكر والصادر من المدعي عليها، استبان لها تضمنه صراحه عدم موافقه المدعي عليها علي الفواتير اذ تضمن الكشف ضمن عناصره ما نصه: الحاله تعبيرا عن اعتماد الفاتوره من عدمه، وقد جاء في مضمون كل من الفواتير محل الاعتراض ما نصه: لم يتم اعتمادها مطلقا ، وحيث كان المستبين من ذلك ان المدعي عليها لم يسبق لها الاقرار بالفواتير محل الاعتراض منها في هذه الدعوي، وقد اكدت ذلك بشرحها الممهور علي طلب المصادقه الصادر من المدعيه، مما تجد فيه الدايره اطرادا من المدعي عليها علي موقفها من تلك الفواتير. ولما كانت الدايره اذ تستصحب في تقرير الاستحقاق كون الاصل عدم تقديم الخدمات والتاجير تبعا للاصل القاضي ببراءه الذمه، وحيث كان هذا التقرير يفضي الي تحميل المدعيه عبء اثبات استحقاقها للمبالغ محل الاعتراض؛ طبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات، واذ لم تجد الدايره من الاسانيد المقدمه من المدعيه وما تمسكت به لاثبات استحقاق الفواتير محل النزاع ما ينهض للحكم لصالحها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الالزام بما يقابل هذه الفواتير ممثلا في مبلغ وقدره (45301.16) ريال والحكم بالمتبقي من مبلغ المطالبه. واما عن الطلب الثاني ممثلا في اتعاب المحاماه، ولما كانت هذه المطالبه من قبيل دعاوي التعويض عن الضرر، ولما كانت دعاوي التعويض تقوم علي اسس واركان اخصها تحقق حصول الضرر ووقوعه، واذ لم تتقدم المدعيه ببينه تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشي عن هذه المطالبه او التزامها بذلك بعد حصرها لاسانيدها، الامر الذي ينتفي معه قيام هذا الركن، وتستغني الدايره بموجه عن فحص قيام باقي الاركان، وتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ اقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الصناعيه -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون الفا، وسبعميه وثمانيه وستون ريالا، واثنان وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: رفض طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570300913 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الثالثه برقم (4530542941) وتاريخ 1445/6/18ه، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.066.069) مليون وسته وستون الفا وتسعه وستون ريالا يمثل اجره مركبات ومعدات، مع تعويض موكلته عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (159.910) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، وباحاله القضيه للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها المشار له والذي قضت فيه بما نصه : حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الصناعيه -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون الفا، وسبعميه وثمانيه وستون ريالا، واثنان وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك ، وبنت الدايره حكمها بذلك علي اسباب حاصلها: مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب سند الدعوي المتضمن المصادقه علي ما عدا اربع فواتير هي الفواتير ذوات الارقام (395،389، 380،379)، وعدم تقديم المدعيه اسانيد اخري تثبت استحقاقها لمبالغ تلك الفواتير؛ الامر الذي اسقطت معه الدايره مجموع مبالغ تلك الفواتير وهو (45301.16) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وريال وسته عشر هلله، وقصرت حكمها فيما يخص ذلك علي المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه، كما سببت الدايره حكمها برفض طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه بعدم تقديمها ما يثبت تحملها لغرم الشكايه الناشي عن هذه المطالبه او التزامها به. هكذا تلخصت اسباب الحكم اجمالا. ثم اعترض محامي المدعيه (...) علي الحكم بلايحه استيناف قدمها عبر النظام بالطلب رقم (4511295679) اعترض فيها علي عدم احتساب مبالغ الفواتير المذكوره؛ نظرا لان المدعي عليها اصدرت علي مطبوعاتها الرسميه كشوف الحضور والانصراف للمعدات المستاجره ومشغليها بما يؤكد استحقاق موكلته لمبالغ تلك الفواتير طبقا لنص الماده (1/29) من نظام الاثبات. لا سيما وان جميع الفواتير صدرت بالاليه والطريقه ذاتها التي صدرت بها الفواتير الاربع، كما ان مقتضي ثبوت انتفاع المدعي عليها بالاعيان المؤجره طيله فتره التعامل هو ان يكون العبء عليها في اثبات اعاده تلك الاعيان لموكلته، مشيرا الي ان الدايره اعلنت حكمها في الجلسه المنعقده في 1445/5/28ه وحكمت بمبلغ قدره (1.031.715.64) مليون وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وستون هلله ورفض ما زاد عن ذلك، بينما المرصود في صك الحكم هو مبلغ اخر يختلف عن ذلك، ولم توضح الدايره سبب ذلك. مضيفا اعتراضه علي رفض الدايره طلب موكلته اتعاب المحاماه؛ اذ ان طلب موكلته ذلك فرع عن المطالبه بمصاريف التقاضي بحسب الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمعايير المقرره فيها والمتحققه في مطالبه موكلته في هذا الصدد، خصوصا وان المبلغ مستحق لموكلته منذ شهر ديسمبر لعام 2022م ، مشيرا لان موكلته ابرمت معه عقد محاماه لرفع هذه الدعوي والترافع فيها؛ ما يؤكد تحملها غرم الشكايه. ثم ختمت لايحه الاستيناف بطلب نقض الحكم، والحكم للمدعيه بجميع طلباتها. هكذا تلخصت لايحه الاستيناف. وعطفا علي ذلك فقد احيلت القضيه لهذه الدايره، وعقدت لها الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1445/8/2ه حضرها وكيلا الطرفين، واحال وكيل المستانفه علي لايحه الاستيناف، واكتفي بها. وبسؤال وكيل المستانف ضدها عما لديه حيالها؟ احال علي المذكره المقدمه منه عبر النظام واكتفي بها وعليه تم رفع الجلسه للتامل، وقد تبين ان مذكره المستانف ضدها تتلخص في طلب تاييد الحكم والتمسك بعدم الانتفاع بالمعدات المشموله بالفواتير المرفوضه، بالاضافه للدفع بعدم قبول تقديم المستانفه عقد المحاماه؛ وذلك استنادا للماده (21) من اللايحه التنفيذيه لطرف الاعتراض علي الاحكام. هكذا تضمنت المذكره ملخصه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء 1445/8/3ه وفيها وبعد الدراسه والتامل والمداوله تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المده النظاميه المقرره في الماده (1/79) من نظام المحاكم التجاريه، مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ عليه فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي صك الحكم ولايحه الاستيناف واوراق القضيه فان البين فيما يخص اعتراض المستانفه علي رفض مطالبتها المتعلقه بالفواتير الاربع المستبعده هو صحه ما انتهت اليه الدايره في هذا الصدد وصحه الاسباب التي بنت عليها حكمها بشانه؛ ذلك ان الاصل براءه الذمه وعدم انتفاع المدعي عليها بالمعدات تلك الفتره، وقد رفضت المدعي عليها تلك الفواتير ورفضت المصادقه عليها في المصادقه الاخيره المؤرخه ب (2021/11/30م) والظاهر من ملابسات النزاع هو عدم اتخاذ المدعيه شييا حيال رفض المدعي عليها ذلك وما دونته بشانه علي المصادقه؛ ما يسفر عن قبول وتسليم ضمني من المدعيه بذلك، لا سيما وان الثابت من الاوراق تمسك المدعي عليها برفضها تلك الفواتير وانها اشعرت المدعيه بذلك بالبريد الالكتروني المرفق مع مذكراتها، ولا ينال من ذلك تمسك المدعيه بكشوف الحضور التي ذكرت انها تتعلق بالفواتير المرفوضه؛ ذلك ان البين للدايره بالاطلاع علي تلك الكشوف المرفقه مع لايحه الاستيناف هو مخالفتها للكشوف المتعلقه بالفواتير الغير متنازع عليها المقدمه في المرافعه امام الدايره الابتداييه من حيث التواقيع الممهوره بها ومن حيث اشتمال الكشوف المتعلقه بالفواتير الغير متنازع عليها علي ختم؛ الامر الذي تقصر معه تلك الكشوف عن اثبات صحه مضمون الفواتير المرفوضه، وعليه فان الدايره يثبت لديها صحه ما انتهي اليه الحكم في هذا الصدد. هذا وبخصوص اعتراض المستانفه علي رفض طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه فان البين بعد الاطلاع علي عقد المحاماه الذي ارفقته مع لايحه الاستيناف باعتباره بينه اثبات الضرر الذي تطالب بالتعويض عنه في الصدد البين هو ان العقد تضمن في البند السادس منه ان الاتعاب تستحق بنسبه مما يتم تحصيله من مبالغ عن هذه القضيه؛ وعليه وحيث ان العقد علق استحقاق الاتعاب علي سبب لم يتحقق بعد وهو تحصيل تلك المبالغ واقعا؛ لذا فان مطالبه المدعيه في هذا الصدد تكون مرفوعه قبل اوانها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلبها الماثل، وحيث ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في هذا الصدد يخالف ذلك؛ اذ رفضت الدايره الطلب موضوعا؛ لذا فان الدايره تنتهي لالغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه وتقضي بعدم قبول ذلك. هذا وتنوه الدايره الي انها قد اطلعت علي محضر الدايره الابتداييه المؤرخ في 1445/6/17ه والمتضمن ما نصه: افتتح هذا الضبط لغرض الاشاره الي انه وقع للدايره في منطوق حكمها في الجلسه المنعقده بتاريخ (28/ 5/ 1445ه) خطا حسابي تمثل في عدم ضم بعض اقيام الفواتير محل الاعتراض في منطوق الفقره الاولي من الحكم واسقاط قيمتها سهوا، وعليه وطبقا لاحكام الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر تصحيح منطوق حكمها ليكون بالشكل التالي: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الصناعيه -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون الفا، وسبعميه وثمانيه وستون ريالا، واثنان وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: رفض طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الفقره اولا من الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه برقم (4530542941) وتاريخ 1445/6/18ه ونصها: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الصناعيه -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون الفا، وسبعميه وثمانيه وستون ريالا، واثنان وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك . ثانيا: الغاء الفقره ثانيا من الحكم الابتدايي المذكور، والحكم مجددا بعدم قبول طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وذلك لرفعه قبل اوانه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.