gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م cgs (IZD-Γ·Γ·-Γ) القرار رقم (١-١٠٦٩-٢٠١٩) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي - عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الضريي لعام ٢٠١١-春节ت الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله وذلك لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه خلال المده النظاميه وفقا لاحكام الماده (السادسه والستون) (الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ المواد (١٥٢٥/٠١١٥- ذت النصوص النظاميه علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتخلص من جهده صدره القرار (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال الدقه النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٢٨ موفق وقدم اعتراضه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الضريبي بتاريخ ١٣/٠٢/٢٢ موفق ٢٠/١٨/١٠ مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكله لفوات المدده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (ا) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح (١/١) من نظام (٦٠) من نظام (٦٠) من نظام (٦٠) من نظام (٦٠) من نظام (٦٠) من نظام (٦٥) من نظام (٦٥) من نظام (٦٥) من نظام (٦٥) من نظام (٦٥) منظام (٦٥) من نظام (٦٥) من نظام (٦٥) من نظام (٦٥) من نظام (٥٥) من نظام (٥٥) من نظام (٥٥) من نظام (٥٥) من نظام (٥٥) والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ (١٥٤٧٤) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ استوفت الدعوي الاضاحيه المقرره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الخريريه برقم (1-10-79-20-19) باتراخ تتلخص وقالع الدعوي في ان تقدم ... حامل هويه مقيم رقم (…) اطاله عن نفسه تقدم باللغه تعوي تثضمن " اولا: ان خطاب الربط المشار اليه اعلاه لم يتم استلامه الا بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤ ه وبموجب محضر الاستلام اليدوي والموقع لديكم وبالتالي لم يتجاوز الفتره النظاميه للاعتراض والمدد بستين يوما من تاريخ الاستلام. ثانيا: - تم اعاده الربط للاعوام من ٢٠٠٠ و حتي ٢٠٠٠ وتم قبول الاعتراض واستبعاد الضريبه المستحقه والغرامات. لما: - لم يتضمن الربط المعدل قبول الاعتراض لعام ٢٠١٢ م وحيث انه طبقا لاحكام الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه يعد اقرار المكلف مقبولا من الهييه اذا مضي علي تقدميه خمسه سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدميه ولم يتلقي المكلف اشعار من المصلحه بشانه. وحيث ان الربط تم استلامه بتاريخ ١٤٣٩/٢١١١٢١٢٠ الموفاق ٢٠١١١٢٠ م فا نته تجاوز الفتره النظاميه ويشمل الربط لعامي ٢٠١١ م. وان الربط لعام ٢٠١١ م تنتهي الفتره النظاميه في ٢٠١٧/٤ والربط لجميع السنوات استلم بتاريخ ١٣١١٢٠ م وعليه يتم اعتماد الربط لعامي ١٠١١ م و ٢٠١١ م حسب ما ورد بالاقرار واستبعاد الفروقات الضريبيه والغرامات. ١- عام ١٠١٢٠: ان فروقات الاستهلاك حسب الجدول الذي اعد من طرفنا بان فروقات الاستهلاك بلفت (٢٢٨.٥٠٠) ريال (بالناقص) والمنبت كما هو بالربط (١٧٩.٤١١) ريال بالزياده. لما: نرجو اعاده احتساب مبالغ الاستهلاك لعام ٢٠١١، مع فايق الاحترام والتقدير" وجاء رد المدعي عليها " تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه لشكيله وذلك لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه خلال المده لنظاميه وفقا لاحكام الماده (السادسه والستون) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥) ه والتي تحت علي انه : (يجوز للمكلف الاعترض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهايا والضريبه واجبه الساد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، وكتلك وفقا للماده (الستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٣) وتاريخ (1) التي نصت علي انه: (يحق للمكلفه ال对抗 علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسليمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مخذره مسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وبما ان قواعد العمل لم تصدر حتي تاريخه فالهاينه تتمسك بها الجراء استنداد لخطاب وزير الماليه الصادر برقم (١١٥١) وتاريخ (١٥٦٣٠٠٠) من استثمار لجان الاعتراض الابتداييه الضريبيه عليه المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢) من استمرار لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه الضريبيه الحاليه في (رابعا) منه، يقتضي استمرار احكام الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٤٢٥/١/١٥ كما هي قبل التعديل والحذف الي حين تشكيل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصدور قواعد عملها ومباشره مهماتها. لما تطلاب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله وفق لما هو موضع في الاسباب اعلاوه. وتقبلوا تحيانتنا، في يوم الرباء الموافق (٢٠٢٠/٦/٢٤) انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وبالndاء علي الاطراف تعقدم ... حامل هويه مقيم رقم (…) بصفته مالك ... وحضور متمل المدعي عليها ... سجل مدني رقم (…) بتفويجه من محافظ الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وتاریخ ١١٤١ ه ب سؤال وكيل المدعيه افاد باعتراهه بشكل يدوي ب تاريخ ١٤٢٩/٠٤/١١ ه ب سؤل ممل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم قفل باب المرافعه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٥/١/١٠ و لايحته التعقيقيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٥٠/١٠) و تاريخ ١٥٠/١٠ بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) و تاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ و تعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) و تاريخ ١٥٦/٦/١١ و تعديلاتها وبعد الالطابع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ و اللازقه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١١ م. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم عند الجهه مصرره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الستون) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل علي " يحق للمكلف الاعتراض علي الربط ابعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعداد الربط... " وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٤٥/٠٨/١٤٣ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٠ مقدم اعتراضه علي القرار الصادر من المدعي عليهها بالربط الضريبي بتاريخ ١٤٥/٢١/١٤٥ مما يبعين معه عدم قبول الدعوي شكل لتقديمه بعد فوات المده النمايه. القرار ولدهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديمها بعد الفوات المده الزمنيه للاعتراض. صدر هذا القرار ضوريا بحق الاطراف، وحدت الداره (يوم ... الموافق ٢٠٢٠/...) موعدا لتسليم نسخه القرار ولطرف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) لالتين بوما من اليوم التالي للتاريع المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y