tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1162

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
* القرار رقم (IFR-2021-1162)
* الصادر في الدعوي رقم (ZI-2020-15542)
* ربط زكوي – مبيعات ضريبه القيمه المضافه - قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
* ربط تقديري.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - اسست المدعيه اعتراضها علي اساس ان الهييه احتسبت الزكاه للعام محل الاعتراض طبقا لمبيعات ضريبه القيمه المضافه بمقدار (٢٨,٥) ارباح من المبيعات الكليه في السنه مع ان الارباح لا تتجاوز (۱۰) من المبيعات - اجابت المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع الماده (۳) والماده (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري - وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات وانها قامت باحتساب الزكاه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* الماده (٣) و(٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم .... بصفتها مالكه المؤسسه... التجاريه بموجب ( سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ان المدعي عليها احتسبت الزكاه للعام محل الاعتراض طبقا لمبيعات ضريبه القيمه المضافه بمقدار (٢٨,٥%) ارباح من المبيعات الكليه في السنه مع ان الارباح لاتتجاوز (١٠) من المبيعات، وتطالب بتعديل مبلغ الزكاه التقديري المحتسب وفقا لنسبه الربح.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها ان قرارها متوافق مع الماده (۳) و (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي
خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث ان المدعي
عليها احتسبت الزكاه للعام محل الاعتراض طبقا لمبيعات ضريبه القيمه المضافه
بمقدار (٢٨,٥%) ارباح من المبيعات الكليه في السنه مع ان الارباح لاتتجاوز (١٠)
من المبيعات، بينما دفعت المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع الماده (۳)
والماده (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه
واستنادا علي الماده (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار
معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ٢٨-٠٢-١٤٤١ه والتي تسري علي الاقرارات
الزكويه المقدمه بعد ۳۱-۱۲-٢٠١٩م والمتضمنه علي يقدر وعاء الزكاه للمكلف
الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا
للمعادله الاتيه (المبيعات / المبيعات (١٥) وبما لا يقل عن راس المال
الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن
للهييه عن طريقها تحديد راس المال.»، واستنادا علي الماده (٤) من قواعد حساب
زكاه مكلفي التقديري والتي نصت علي: «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن
المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه - بما في ذلك المبيعات
الخاضعه لنسبه الصفر والمعفاه - بالاضافه الي البيانات المفصح عنها في ضريبه
التصرفات العقاريه للانشطه الاقتصاديه، وذلك عن اقرب فتره او سنه ضريبيه
مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في
اقرار ضريبه القيمه المضافه وبيانات ضريبه التصرفات العقاريه بمجموعها مبيعات
للمكلف يحاسب عنها زكويا للعام الزكوي».
وبناء علي ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي البيانات المقدمه من الطرفين تبين
لها ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي النسبه المطبقه عند احتساب الوعاء
الزكوي بالاسلوب التقديري من المدعي عليها، وحيث ان المدعيه من الفيات التي
تخضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع
المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري وفقا لنص الماده (۳)
من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري التي اشارت الي ان تقدير الوعاء الزكوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يكون وفق المعادله «المبيعات ) + ( المبيعات ١٥٠ ) وبما لا يقل عن راس المال
الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن
للهييه عن طريقها تحديد راس المال»، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي
تعكس حجم نشاط المدعيه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في
حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعيه وذلك ممن خلال
المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي الربط
التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه بناء علي
مبيعات ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعيه.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده
(السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم
يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من
هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي
المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا.»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* رفض اعتراض المدعيه / ... (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق
١٤٤٣/٠١/٢٨ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.