tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 636

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:201412501/22 entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2604 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-636) القرار رقم
(Z-2020-26489) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في
اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره
وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم
يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، ولم يتقدم المدعي
بعض ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) (1/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١٤١٢٥٠١/٢٢ وتاريخ
- الماده (٢) والملاده (١/٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٤٤١/٤/٢١ وتاريخ (٢٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اوجدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام
مالك مؤسسه ... لاتجاره (سجل تجاري) ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي العام
١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بانها « تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) فقره
(1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: (يجب
قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بالداري (١٤٤١/٠٧/٠٨) بينما
تاريخ تقديم المدعي للاعتزاض امام الهييه هو (١٤٤١/١/٢٢) ه ليكون فارق عدد الايام
بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه
لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرا الطعين محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه، وتطلب بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧٠٥
العدوي، ولم يضر المدعي رغم تبلغه نظاميا، وحضر مثل المذعي عليها ... ذو
الهويه الوطنيه رقم(....) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٩٤١/١٩١/١٠٥٥) وتاريخ:٢٠٦١/٠٥١/١٤٤١ ه، وفها
تقدم مثل المدعي بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده
النظاميه لللاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قترت الدايره رفع
الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه ب موجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه ب موجب قارار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه ب موجب قرار وزیر الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه ب موجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه ب موجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاثه ب موجب قرار وزير الماليه رقم
(٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
(٢٦٠٠) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
(٦٠٠) ه، وحيث انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برعض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعد مضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم ضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قصت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذاالنظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولقا
لم يتقدم المدعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثالثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.