moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (٨٩١٥٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ه ادعي فيها: ان مؤسسته (مؤسسه(...)للمقاولات س.ت:(...)باعت المدعي عليها اعلاه مواد كهرباييه متعدده علي عده دفعات بموجب امر شراء مستديم برقم(...) وبقي له في ذمه المدعي عليها من مستحقاته عن ذلك مبلغ قدره (١٧٤.٩٨٦) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا لم تدفعه له بعد، وبناء عليه يطلب الحكم بالزامها بدفع المبلغ له. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر المدعي واحال علي صحيفه الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم بدايه مذكره انكر فيها وجود اي علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي، ودفع شكلا بعدم تحرير الدعوي وبعدم ارفاق العقد منشا التعامل المدعي به، وخلص الي طلب الحكم برد الدعوي. ثم عقب المدعي علي ذلك بما حاصله: ان العلاقه التعاقديه المدعي بها لم تكن بين المدعي عليها وبينه شخصيا وانما كانت بينها وبين مؤسسته المذكوره، وان التعامل بينهما كان بموجب اوامر شراء تصدر من المدعي عليها لمؤسسته وفواتير تصدر عطفا علي ذلك، وانه اكتفاء بذلك لم يتم تحرير عقد بين الطرفين. هكذا عقب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بان عدم وجود عقد بين الطرفين وفق ما اقر به المدعي ينفي احقيته بما يطالب به؛ اذ ابراز العقد يتبين به المحكمه المختصه ومدي وجود شرط تحكيم وغيره من الشروط ويعرف به صحه مستندات الدعوي وهل هي صادره قبل العقد او بعده، لا سيما وان العاده ان التعامل المدعي به يتم بعد ابرام عقد بين طرفيه. ثم رد المدعي علي ذلك بان اصول الفواتير موجوده لدي المدعي عليها عملا بما هو مستقر عليه نظاما وعرفا من ان الاحتفاظ باصل الفاتوره حق للمشتري ليتسني له الاعتماد عليها عند استرجاع او استبدال البضاعه، واكد ان المدعي عليها سددت له عده مبالغ سابقا وبقي المبلغ محل المطالبه، وقدم كشف حساب بنكي يتضمن ذلك كما راه. وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بما لا يخرج عما دفع به سابقا. وقد طلبت الدايره من المدعي ايداع نسخه الكترونيه من صور الفواتير واوامر الشراء سند الدعوي عبر ايقونه (تبادل المذكرات)، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه في ذلك فتبين انه يشتمل علي صور لعده مستندات من ضمنها اوامر شراء صادره حسب ظاهرها علي مطبوعات المدعي عليها لمؤسسه المدعي وصور لفواتير واذونات تسليم صادره علي ضوء ذلك صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها توافق بياناتها ظاهرا ما ورد في اوامر الشراء، ومجموع مبالغ هذه المستندات يزيد علي المبلغ محل المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بالمصادقه علي تلك المستندات ودفع بانها تعود لمشروع(...)بمدينه الرياض وانه تم سداد كامل مبلغ هذا المشروع للمدعي وقدره (١.٢٤٩.٧٧١.٢٤) مليون ومايتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا واربعه وعشرون هلله، ولم يبق للمدعي اي مبلغ في ذمه موكلته عن ذلك المشروع. هكذا اجاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٣/٢٥ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه حضرها المدعي ووكيل المدعي عليها:(...) (بموجب السجل المدني رقم:(...)بموجب الوكاله رقم(...) وبعد تامل ما سبق افهمت الدايره المدعي ان عليه اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه فاستعد بذلك ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا "وﷲ العظيم ان كل ما جاء في هذه الدعوي وقدم فيها من مستندات صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها (شركه(...)المبلغ محل المطالبه وقدره مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا لم تسدده المدعي عليها لي ولم تبرا ذمتها منه بعد وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف. ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والجواب والمستندات المقدمه من المدعي المتمثله في اوامر الشراء واذونات التسليم والفواتير المشار اليها، وبما ان وكيل المدعي عليها بعد ان انكر بدايه وجود اي علاقه تعاقديه بين موكلته وبين المدعي اجاب اخيرا بالمصادقه علي مستندات المدعي المذكوره وبوجود تعامل بين موكلته ومؤسسه المدعي ودفع بانه تم سداد مبالغ تلك المستندات بالكامل ولم يبق للمدعي شيء عنها، وبما ان دفع وكيل المدعي عليها بالسداد مسبوق بانكاره المطلق لوجود علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي، رغم ان المدعي ارفق ضمن مرفقات صحيفه الدعوي صوره للسجل التجاري لمؤسسته ثم بين لاحقا في المرافعه قبل دفع المدعي عليها الاخير بالسداد ان التعامل المدعي به كان مع مؤسسته المذكوره، واستمر وكيل المدعي عليها بعد ذلك في انكار مطلق العلاقه بين الطرفين، فلذلك ولان الاصل عدم السداد؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، ولان دفع وكيل المدعي عليها بالسداد يخالف الظاهر من جوابه المذكور؛ اذ دعوي وكيل المدعي عليها السداد مسبوقه بانكاره لاصل التعامل، ومعلوم ان السداد لا يكون الا عن تعامل سابق وقد انكره وكيل المدعي عليها بدايه؛ قال البهوتي رحمه ﷲ تعالي "فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع منه وان اتي ببينه... لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع" ا. ه، فبناء علي ذلك وعلي حلف المدعي اليمين المتممه علي صحه دعواه فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بالصفه المدعي بها وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/شركه(...) (بموجب السجل التجاري رقم :(...)بان تدفع ل/(...) (بموجب السجل المدني:(...)مبلغا وقدره (١٧٤.٩٨٦) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٤.٩٨٦) مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالاو المتمثل في المتبقي من قيمه بيع مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم.اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٤٣٦٦ لعام ١٤٤٠ه، والقاضي بالزام/شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع ل/(...)رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ١٧٤.٩٨٦ ريال مايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وبالله التوفيق.