moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 341 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: بانه ابرم عقد تاجير لمعدتين ثقيله مع المدعي عليها وتاريخ العقد 13/ 1/ 2015م علي ان تقوم المدعي عليها باستيجار عدد (2) قلابات احدها سنه الصنع (1990م) والاخر (1983م) بايجار شهري مقداره (15.000) خمسه عشره الف ريال لكل معده، وقد مكثت المعدتين لدي المدعي عليها مده سته اشهر، وقد قامت المدعي عليها بسداد بعض الاجره وبقي في ذمتها من مبلغ الاجره مبلغا مقداره (61.400) واحد وستون الفا واربعمايه ريال، وان هذا محل مطالبته، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 19/ 10/ 1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يقدم طرفا الدعوي ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 11/ 2/ 1442ه، وفي هذه الجلسه لم يحضر طرفا الدعوي رغم تبليغهم الكترونيا بموعد الجلسه وانتهاء المده النظاميه لانتظار المدعي واستنادا للماده 31و 32 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 1/ 4/ 1442ه والتي حضرها المدعي وتخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟اجاب بنحو ما سبق بيانه، فسالته الدايره عن بينته علي صحه دعواه ؟ اجاب بانها العقد المرفق، وبسؤاله عن بينته علي مده بقاء المعدتين لدي المدعي عليها ومبلغ الاجره اجمالا ومقدار المسدد ومقدار المتبقي ؟ فطلب المهله لذلك، وفي جلسه يوم 9/ 5/ 1442ه حضر المدعي وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي عن البينه التي طلبتها الدايره، اكتفي بما حواه ملف الدعوي، وطلب يمين المدعي عليها النافيه لصحه دعواه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/ 5/ 1442ه حضر المدعي وتخلف المدعي عليه رغم تبليغه، وارفق المدعي في خانه طلبات علي القضيه عدد اربعه كروت تشغيل تثبت تشغيل المعدتين خلال شهر (6-5-4-3) واكد علي ان قيمه الايجار نص عليها العقد، وانه يكتفي بذلك، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي تاجير المنقولات (المعدات الثقيله) والتي تقام ضد التاجر، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1/ 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي:... 2_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه "، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". 13واما عن الموضوع: ولما قدمت المدعيه عقد التاجير المؤرخ في/ 1/ 2015م وعليه ختم المدعي عليها وتوقيعها علي نوع وعدد المعدات وعلي ابتداء فتره التاجير، ولما قدمت المدعيه كروت التشغيل التي تثبت تشغيل المعدتين خلال شهر (6-5-4-3) واكد علي ان قيمه الايجار نص عليها العقد، وعليه فقد ثبت للدايره وجود انتفاع المدعي عليها بالمعدات محل التاجير خلال هذه المده، واستحقاق المدعيه للاجره بايجار شهري مقداره (15.000) خمسه عشره الف ريال لكل معده، وتقرر الدايره ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (41) من نظام المحاكم التجاريه: " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته "، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (42) من ذات النظام: "1_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم (2311) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):(27/ 3/ 2)،(10/ 8/ 1432)، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا، طبقا لنص الماده الثلاثون (30) من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه:" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره (61,400) واحد وستون الفا واربعمايه ريال، ل(...)، هويته الوطنيه برقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب.