tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530216912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1445-03-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:4510382050 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٧٦٤٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير و لاستثمار الصناعي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٤٤,٠٠٠.٠٠) سبع ميه واربعه واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (التعدين)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه تعدين في مناجم ذهب، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٣م، وحاله الشراكه حاليا (تم تصفيتها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٧٤٤,٠٠٠.٠٠) سبع ميه واربعه واربعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(التصفيه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الشيك) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه وحتي ١٤٤١/٠٥/٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه وذلك بسبب (التصفيه). ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه الصادره الكترونيا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبليغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه -حسب ما يظهر في النظام الالكتروني-؛ وعليه واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تقرر السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ اجاب قايلا: لقد تقدمنا بتحرير للدعوي في الطلبات علي القضيه. هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الطلب رقم (٤٥١٠٣٨٢٠٥٠) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه والمتضمن: (بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي الدايره برقم ٤٥٧٠٢٢٧٦٤٢ وتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٥ه بشان مطالبه موكلي المدعي ضد المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (١.٣٤٤.٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الف ريال سعودي، عليه اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي كما يلي: انه بتاريخ ٣٠ شوال ١٤٤٠ه قام موكلي بصفته الشخصيه بالتشارك مع المدعي عليها في مجال التعدين وقام موكلي بتسليم المدعي عليها راس مال الشراكه وقدرها (٧٤٤.٠٠٠) سبعمايه واربعه واربعون الف ريال والمدعي عليها شريك بالجهد فقط، وبتاريخ ٦ جمادي الاولي ١٤٤١ه قامت المدعي عليها بتصفيه راس مال وارباح موكلي وقامت بتسليم موكلي اصل الشيك رقم ٦٧٥٣٢٤١١ وتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠م الموافق ٦ جمادي الاولي ١٤٤١ه بمبلغ وقدره (١.٣٤٤.٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الف ريال سعودي وقد تم ادانه مدير الشركه المدعي عليها بجريمه تحرير الشيك بدون رصيد والزامه بدفع غرامه ماليه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال في القضيه رقم ٤٣٢٠٣٦٤٢٦ وتاريخ ١٧ ذو القعده ١٤٤٣ه بالصك رقم ٤٤٣٠٢٧٢٣٧٩ وتاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ه ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بقيمه الشيك حتي الان. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٤.٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الف ريال سعودي.)ا.ه وبسؤاله عن طبيعه الشراكه بين الطرفين؟ اجاب قايلا: ان المال من موكلي والمدعي عليها يقوم بالعمل، ولم تسجل كشراكه نظاميه. هكذا اجاب، وبسؤاله هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي اي محكمه اخري؟ فاجاب قايلا: لا. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لكون اصل المشاركه في شركه، وكل طرف من اطراف العقد قد دفع مالا للاتجار به، فالمدعي قدم راس المال المدعي به، والمدعي عليها قدمت راس مال الشركه المسجل في سجلها التجاري وعقد التاسيس، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه، وبالله التوفيق.