moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٢٩٨٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها تضمنت:"اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد تنظيف و مطهرات) عدد (١) (مواد تنظيف و معقمات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٨٨٣.٠٠) اربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٤,١٤٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تصدير الفواتير و ختمها من المدعي عليها)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مختومه من المدعي عليها).٢- اضرار تقاضي" ويطلب:" الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦,٧٤٣.٠٠) سته الاف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي" ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(٢٩/٠٣/١٤٤٦) ه وفيها حضر / (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها الكترونيا برقم (١١٥٥٩٢٢٢٠) حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم تودع المذكره الدفاعيه ، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه ، واحال وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي والمرفقات وعلي المدعي عليها ايداع المذكره الجوابيه التفصيليه الشكليه والموضوعيه في تبادل المذكرات خلال اسبوع وعلي المدعيه الرد، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر/ (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا (١١٧٥٠٧٦٨٩)، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٤٣) سته الاف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال؛ وذلك قيمه (مواد تنظيف ومطهرات) مباعه للمدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، فاما الطلب الاول: فبما ان المدعيه تستند لصحه دعواها علي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وكشف حساب، المرفقه بملف الدعوي، ولكون المدعي عليها لم تحضر الجلسات القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، واما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، فانه لما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: بالزام شركه ٠.(...)سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٦,٧٤٣) سته الاف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.