moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670467403 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها تضمنت: انه بتاريخ 1445/12/19ه الموافق 2024/06/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سلع) عدد (20) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/12/19ه الموافق 2024/06/25م بثمن اجمالي قدره (8,624.20) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/12/19ه الموافق 2024/06/25م بمبلغ قدره(8,624.20) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/19ه الموافق 2024/06/25م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره بيع) ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,624.00) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(03/05/1446) ه تبين عدم حضور المدعيه او من ينوب عنها شرعا، وتم التاكد من صحه تبليغ المدعي الكترونيا من قبل الدايره برقم (775980266)، كما لم يتبين وجود اي تحضير الكتروني للمدعيه او من يمثلها او ينوب عنها، عبر التحضيرات الالكترونيه في النظام، كما لم يتبين وجود عذر لتخلف من يمثل المدعيه عن حضور هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه 10/05/1446ه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه/ (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا (...)، ثم احال مدير الشركه الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن بينتهم فذكره فاتوره ممهوره بختم المدعي عليها، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(8,624) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وعشرون ريال؛ قيمو مواد غذاييه مباعه للمدعي عليها، وتستند لصحه دعواها بفواتير وكشف حساب، ولكون المدعي عليها لم تحضر الجلسات القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه، وذلك استنادا للماده (81) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. نص الحكم: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (8,624) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.