moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه ٠٠٠٠٠٠ وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٦٧١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع اجهزه منزليه وادوات كهرباييه والتكييف والتبريد والصيانه والتركيب والاصلاح)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (توقف عمل المؤسسه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد كشف حساب)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(توقف العمل)، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات برقم (٨٠٩٣٥٠٦٧)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل المشاركه كانت في مؤسسه المدعي عليه فاجاب بقوله نعم هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته قرر انها العقد والحواله المرفقه، كما قرر وجود بينه اضافيه عباره عن كشوفات وطلب مهله لارفاقها فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق ما استمهل لاجله، وبسؤاله هل سبق ان اقام الدعوي لدي المحكمه العامه فاجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغا قدره ميتان وثمانون الف ريال، وبما ان المدعي وكاله قرر ان موكله دخل شريكا مع المدعي عليه في المؤسسه التابعه للمدعي عليه، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان العلاقه التعاقديه بين الاطراف في حقيقتها مبينه علي كونها شركه عنان وليس شركه مضاربه، فالمدعي دخل شريكا في مؤسسه المدعي عليه والتي تعد مالا، ويسبق افتتاح المؤسسه قيام مالكها بضخ مبالغ ماليه في سبيل افتتاحها وتشغيلها، فيكون الاطراف مشتركون باموالهم كل بحسب حصته، علاوه علي ان هذه العلاقه التعاقديه لا يصدق عليها شركه محاصه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وحصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الاسلامي علي شركه المضاربه فقط وفقا لما هو مدون في الفقره (٣) من الماده (١٦) وعليه فان ولايه المحاكم التجاريه تنحسر عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره رات عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.