tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437581318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-04-21 date_hijri=1443-09-10 document_type=ruling entity=document_number:96904 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439084503 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (توريد فواكه لكن لم يقم بالعمل المتفق عليه )، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركه حاليا قايمه، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال سعودي و اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم المستندات الاتيه:1-عقد توريد رقم (96904) وتاريخ 23/ 07/ 2020م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. 2-سند لامر رقم (96904) وتاريخ 23/ 07/ 2020م بمبلغ قدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تتضمن ما يلي: اولا: العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، لذا فان مطالبه المدعي في غير محلها، ثانيا: ان موكلته شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام 2020م الذي تبين من خلاله خساره الشركه فالشريك المضارب يتحمل الخساره. ثالثا: ان موكلته لم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال. ويطلب:1- رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. 2-ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/9/1443ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال. وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 23/ 07/ 2020م بقيمه (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في 23/ 07/ 2020م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 23/ 07/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (421493691) وتاريخ 14 /9 /1442ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال لقاء استرداد راس المال. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه.