bog2_gov_sa · law · processed · 50 chunks
الله بمره الله بمره الله بمره الرقيم: ١٠/٢٧ الترجيم: ١/٢٧ بسمون الله تعالي نعتين ملمهان بين عبدالغزيز ال مسعود ملك المملكه العربيه السعوديه (٩٠/٥) بناء علي الماده (السبعين) من النظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم بناويخ ١٤١٢/٨/٢٧ (١٣/٦) وبناء علي الماده (الضرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم بناويخ ١٤١٤/٣/٣ وبناء علي المادتين (السابقه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٦) بناويخ ٢٧/٧١٥. وبعد الاطلاع علي قراوي مجلس الشوي رقم (٥٨/٣٣٦) بناويخ ١٢/٧٦ م. ورقم (٢٧/١٤٦) بناويخ ٧٩/١٠ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بناويخ ١/٢٣ رسما بما هو ات: اولا : المواققه علي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، بالصيقه المراققه. قنايا : تيام مجلس القضاء الاداري بحديد تاريخ العمل بالنظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرموم - علي ان يكون العمل به - في جميع الاحوال - خلال مده لا تيجابوز (مستثين) من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : امتثناء مما ورد في البند (ثانيا) من المرموم الملكي رقم (٢٥١/١٣) ب تاريخ ١٣١/٨١٢ تحولي دواير التنفيذ - المملكه بناء علي احكام النظام المحال اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص فيه القضايي المستثمه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. : علي - سمو ناشب رييس مجلس الوزاره والوزاره وزرساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيها يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا. مسلمان بن عبد العزيز ال سعود الله عام (٢٣) قرار رقم: وTARIS/1/23 : وتاريخ الله ممره علي الله ممره علي بوتعشرد ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٦١٨ وتاريخ ٩/٩/٢٩ ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس ديوان المظالم رقم ١/٩٠٠٦ واتريخ ٦١٩٠٠٦ واتريخ ٦١٩٠٠٦ واتريخ ٦١٩٠٠٦ واتريkh وبعد الاصلاع علي مشروع النظام المشار اليه. (٥٣/٥) وبعد الاصلاع علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٢) واتريخ ١٣٣/٨/١٣ (٢٣٨) وبعد الاصلاع علي المحضرين رقم (٩١٨) واتريخ ١٤٤١/٧/٨ (١١٠٦) واتريخ ١٤٤٦/٥/٢٩ واتريخ ٥١٠٦/٥/٢٩ واتريخ ٥١٤٦/٧/٨ (٥٠٩) واتريخ ٥١٤٦/٥/٢٩ واتريخ ٥١٤٦/٧/١٩ واتريخ ٥١٤٦/٧/١٩ واتريخ ٥١٤٦/٧ وTARIKH 1442/11/20 وTARIKH 1442/11/20 وTARIKH 1442/11/20 ويعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٢٤٦/١٢/١٩ واتريخ ١٤٤٦/٤٩-١٦) واتريخ ويعد النظر في قرادي مجلس الشوي رقم (٥٨/٣٣٦) واتريخ ١١٤٤٦/٢٢/١٩ و رقم (٢٧/١٤٣) واتريخ ١٤٤٣. ويعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٥٤٦) و تاريخ ١٤٤٣/١/١٦ يقر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام التفيف امام ديوان المظالم، بالصيغه المرافققه. ثانيا : قيام مجلس القضاء الاداري ب تحديد تاريخ العمل بالنظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي ان يكون العمل به في جميع الاحوال- خلال مده لا تتجاز (مستثمين) من تاريخ نثره في الجريده الرسميه. ثالثا : استثناء مما ورد في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م) ٥٣/١ وتاريخ ١٣/٨/١٣ ه، تتولي دواير التنيذ - المملكه بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- تنفيذ قراات او اوامر اللجان ذات الاعتصاص شبه القضاي المستثنه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. [Unreadable] (7) الله ممره له له له له له له له له له له له له الله ممره له له له له له له له له له الله ممره له له له له له له له له له له له له رابعا : تستحدث الوظايف القضاييه والوظايف الاداريه والفنيه اللازمه لعمل محاكم ودواير التنفيد الاداري، وتعتمد المبالغ اللازمه لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الانشاعات واللمباني والبنيه التقنيه، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزاره الماليه. رييس مجلس الوزاء بحدارجه ٥١٤ / / الرقم التاريخ المرقطات [Non-Text] الاملكه العربيه السعوديه الله بمره لمته Bureau Of Experts At The Council Of Ministers نظام التنفيذ امام ديوان المظلم الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: يقتصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - انما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: 1 -النظام: نظام التنفيذ امام ديوان المظام. ٢ - اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام. ٣ - الجلس: جلس القضاء الاداري. ٤ - الحكمه: حكمه التنفيذ الاداريه. ٥ - السند: سند التنفيذ المشمول باحكام النظام. ٦ - منازعه التنفيذ: دعوي تتعلق بشروط صحه التنفيذ وسلامه اجراءاته. الماده الثانيه: علي الحكوم عليه المبادره بتنفيذ الاحكام النهاييه والاحكام المشموله بالنفاذ المعجل الصادره من حاكم ديوان المظالم. الماده الثالثه: ١ - تشا بقرار من الجنس حكمه او اكثر -بحسب- الحاجه - تؤلف من رييس وعدد كافي من القضاءه، وختص بتنفيذ السند والفصل في منازعه تنفيذه، وتباشر اختصاصاقا من خلال دواير تكون كل منها من قاضي واحد. ٢ - تنشا دايره للتنفيذ او اكثر -بحسب الحاجه - في الحاكم الاداريه في المناطق والخافظات التي لم تنشا فيها حكمه، يكون لها الاختصاصات المقرره للمحكمه. الماده الرابعه: لا يجوز التنفيذ الجيري الا بسند تنفيذي حق عدد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشوله باحكام النظام هي: ١ - الاحكام النهاييه او العاجله الصادره من حاكم ديوان المظالم. ٢ - الاحكام النهاييه او العاجله التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، واخررات التي تصدرها اذا كانت موثقه. ٤ - احكام الحكمين التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 1 بشه الهاله الرقم ال تاريخ المدققات [Non-Text] الاملاكه العربيه السعوديه فمده له له له له له له له له له له له له Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٥ - الاوراق التجاريه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. وعدد اللازحه الاحكام المتعلقه بذلك. الماده الخاصه: تكون قارات الحكمه واوامرها ثاييه وغير قابله للاعتراض، وënضيع جيم احكامها للاعتراض امام حكمه الاستثناف الاداريه المختصه؛ وفقا للقواعد والاجراءات المقرره للاعتراض علي احكام الحاكم الاداريه. الباب الثاني اجراءات التفيفد الفصل الاول رفع طلب التنفيد وقيده الماده السادسه: يرفع طلب التنفيد بصحيفه يودعها طالب التنفيد لدي الحكمه المختصه، علي ان تënضمن الصحيفه: بيانات رافع الطلب او من يثله، وبيانات السند، وايه بيانات او مرفقات اخري تحددها اللاتحه. الماده السابعه: 1 - تقيد الاداره المختصه في الحكمه صحيفه طلب التنفيد اذا كانت مستويه المطلوب وفقا للماده (السادسه) من النظام، وثيلها - فور قيدها - الي دايره التنفييد. واذا قرت الاداره عدم قيد الصحيفه: لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن. ٢- لطالب القيد التظلم امام رييس الحكمه من عدم القيد خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ اعتبار الطلب كان لم يكن، ويفصل رييس الحكمه في التظلم خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التظلم، وبعد قراره في هذا الشان غاييا وغير قابل للاعتراض. الماده الثامنه: ١- يجب علي صاحب الشان - قبل رفع طلب التفيف - ان يطالب من عليه الحق - الوارد في السند بالاداء، وذلك خلال مده لا تتجاز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه، او من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التفيفيه الاخري. ٢ - لا يقبل طلب التفيف قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبه بالاداء، فاذا مضت هذه المهله دون ان يتعت التفيف، او صرح خلالها المطالب بالاداء ما يفيد الرفض، فلصاحها في التقدم الموزيه العربيه السعوديه 2 بتدار المله الرقم 14 / / التاريخ الرquat [Non-Text] ال المملكه العربيه السعوديه بشرك محتي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بطلبه الي الحكمه المختصه خلال ما تبقي من المده المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده او في اليوم التالي لانقضاء مهله (الثالثين) يوما، ايهما اطول. ٢- تكون المهله المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده (خمسه) ايام اذا كان المطلوب تنفيذه حكما عاجلا، ما لم يجد الحكم العاجل مهله اقل. الماده التاسعه: لا يترتب علي عدم قبول طلب التنفيذ - لفوات المدد المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام - انقضاء الالتزام، او عدم تطبيق احكام الباب (الرابع) من النظام. الفصل الثاني التنفيذ ضد الجهات الاداريه الماده العاشره: تصدر دايره التنفيذ - فور احاله الطلب اليها - انذارا للجهه الاداريه للتنفيذ خلال مهله لا تتجاوز (خمسه) ايام في الاحكام العاجله، و (ثلاثين) يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالاندار، ما لم تر الداره تهديد مهله اقل. ويتضمن الاندار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صوره منه، وللداره ان تبلغ بذلك الجهه الرقابه المختصه للنظر في مباشره الاجراءات التاديبيه عند الاقتصاء. الماده الحاديه عشره: لداره التنفيذ ان تامر الجهات الاداريه بالتدابير اللازمه للتنفيذ، ما في ذلك اطلاعاتها علي الميزانيات والوثايق والاجراءات واي مستند تري ضروره اطلاعات عليه، وعلي الجهات الاداريه تنفيذ هذه الاوامر خلال المهل الحده فيها. الماده الثانيه عشره: تصدر دايره التنفيذ امرا بالتنفيذ الي الجنه الاداريه اذا اتتهت المله المنصوص عليها في الماده (العاشره) دون ان يتم التنفيذ، او اذا صرحت خلالها الجنه ما يفيد رفضه. واذا كان تنفيذ السند ي تطلب اختاذ اجراءات معينه ما في ذلك اصدار قرارات اداريه فيتضمن امر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجبه المختصه بصوره من الامر للنظر في مباشره الاجراءات الجزاييه ضد المتسبب في عدم التنفيذ. الماده الثالثه عشره: اذا تبين لدايره التنفيذ ان الجنه الاداريه - الملزمه باداء مبلغ ماي او ما يقول اليه - قد استوفت ما تحص به من الاجراءات اللازمه للتنفيذ، دون ان يتم ذلك بسبب يعود الي وزاره الماليه؛ فللدايره ان توجه الي اوتاره اندار التنفيد وطبق ضدها الاجراءات المنصوص عليها في النظام. المملكه العربيه السعوديه الاستثمارات الاستثمارات الاستثمارات الاستثمارات الاستثمارات الاستثمارات الاستثم r بزدالجله الرقم الترخي المدققات المملكه العربيه السعوديه همرد له له له له له له له له له له له له لم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الرابعه عشره: للهجه الاداريه - قبل صدور الامر المنصوص عليه في الماده (الثانيه عشره) من النظام - ان تطلب من دايره التنفيذ ارشادها الي كيفيه التنفيذ، وتصدر دايره التنفيذ - عند الاقتصاء - امرا يضمن بيان الاجراءات التي يتطلها التنفيذ. الماده الخاصه عشره: لا يترتب علي طلب الارشاد والبيت فيه وقف الاجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام. الفصل الثالث التنفيذ لصالح الجهات الاداريه الماده السادسه عشره: في سبيل تنفيذ السند الصادر لصلحه الجهه الاداريه، تصدر دايره التنفيذ فور احاله طلب التنفيذ اليها امرا الي المطلوب التنفيذ ضدده لتنفيذ السند خلال مهله لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بامر التنفيذ، علي ان يتضمن الامر بيانات السند وترافقه صوره منه. الماده السابعه عشره: اذا اتتهت المهله المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) دون ان يتم التنفيذ، امرت دايره التنفيذ -فورا- بالافصاح عن اموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدي الجهات الاداريه، وذلك بمقدار ما يفي بالبلغ المستحق عليه في السند. وللدايره اضافه الي ما سبق ان تامر -بجسب الاحوال - بمنع المنفذ ضده من السفر، او منع الجهات الاداريه والمنشات الماليه من التعامل معه، او كما معا. الماده الثامنه عشره: فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام ولاتحته، تطبق - في تنفيذ السندات المشموله باحكام هذا الفصل - الاجراءات الوارده في نظام التنفيذ، ويكون لدواير التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الوارده في نظام التنفيذ. الماده التاسعه عشره: باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعه عشره) و(العشرين) من نظام، لدارقه التنفيذ ان تكلف الجنه الاداريه طالبه التنفيذ - او غيرها - مباشره ما تراه الداره من الاجراءات. 4 بجره له له له له له له له له له له له له الرقم الداريخ الرquat الله المملكه العربيه السعوديه بمره له له له له له له له له له له له له لم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الرابع اجراءات التنفيذ ضد الجهات الاداريه ولصاحها الماده العشرون: فيما عدا التنفيذ لاقتصاء المبالغ الماليه، لدارقه التنفيذ - بعد انقضاء المهله المنصوص عليها في الماده (العاشره) او الماده (السادسه عشره) بسب الاحوال - ان تفرض غرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال علي المنفذ ضده عن كل يوم يضي دون اقام التنفيذ. الماده الحاديه والعشرون: عند اقام التنفيذ او تعذره او مضي (سته) اشهر من سريان الغرامه دون اقام التنفيذ؛ تتولي دايره التنفيذ تصفيه الغرامه بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسه تحددها حكما بالزام المنفذ ضده بان يؤدي لطالب التنفيذ - بناء علي طلبه - المبلغ الذي حدده، او بالغاء الغرامه او جزء منها. الماده الثانيه والعشرون: 1 - لدارقه التنفيذ - بناء علي اسباب ملجعه يديها المنفذ ضده - ان تامر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشره) و (السادسه عشره) لمده او مدد لا تزيد في مجموعها علي (سته) اشهر، وچوز ان يكون الوقف او متديده باتفاق اطراف التنفيذ امام الداره، علي الا يزيد مجموع وقف المهل او متديدها - في جميع الاحوال - علي (الثي عشر) شهرا. ٢- يقف سريان المهله من تاريخ صدور امر الوقف، وتستخدم من تاريخ انقضاء المده الحده فيه او عدول دايره التنفيذ عنه في اي وقت. الماده الثالثه والعشرون: يجب ان يشتمل طلب وقف المهل - اضافه الي البيانات اللازمه وفقا للماده (السادسه) من النظام - علي اسبابه، وبيان الاجراءات، والملدد اللازمه للتنفيذ. الماده الرابعه والعشرون: لطالب التنفيذ ان يقرر امام دايره التنفيذ ترك طلبه في اي مرحله كان عليها، ويترتب علي الترك زوال طلب التنفيذ وما تم ان اجراءات بناء عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقا لاحكام النظام. بشرك المله الرقم 14 / / التاريخ الرquات الله المملكه العربيه السعوديه الله بمره علي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الباب الثالث منازعات التنفيذ والدعواي الناشيه عنه الماده الخاصه والعشرون: ترفع منازعه التنفيذ - من كل ذي مصلحه من اطراف التنفيذ او غيرهم - بصحيفه تودع لدي احكمه المختصه وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، علي ان تضمن الصحيفه بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصا عنه، واسباب المنازعه، وطلبات مقدمها. الماده السادسه والعشرون: 1 - تنظر منازعه التنفيذ علي وجه السرعه، واذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فيخضع للاحكام المنظمه للدعاوي المستعجله. ٢ - يترتب علي الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الاجراءات واللهل المتعلقه به. الماده السابعه والعشرون: ١ - لا يجوز ان تتضمن منازعه التنفيذ اعتراضا علي الحكم المتنازع في تنفيذه. ٢ - يترتب علي صدور امر بوقف التنفيذ من الحكمه المختصه بنظر الاعتراض علي الحكم توقف جميع الاجراءات واللهل المتعلقه به، ولا تقبل الطبات والمنازعات التي ترفع بعد امر الوقف حتي يتم الفصل في الاعتراض. الماده الثامنه والعشرون: ١ - لاي من اطراف التنفيذ او المنازعه ان يطلب من دايره التنفيذ وفق التنفيذ عند وجود غموض او ليس في الحكم علي الطلب او المنازعه يحول دون تنفيذه، وللداراه ان تامر بالوقف وذلك الي حين الفصل في طلب تفسير الحكم من الحكمه المختصه. ٢ - لاي من اطراف التنفيذ - عند صدور امر وفق التنفيذ وفقا لكم الفقره (1) من هذه الماده- التقدم الي الحكمه المختصه بطلب التفسير خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التبليغ بامر الوقف، علي ان تشعر الحكمه المختصه دايره التنفيذ بذلك. الماده التاسعه والعشرون: اذا تبين لداره التنفيذ ان تنفيذ السند اسبح متعذرا لاي سبب فاذا تحكم اياها تكم اياها ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات او الوظايف في ميزانيه الجهه الاداريه المنفذ ضدها. 7 بزدار المله الرقم ٤١١ / / التاريخ الرquات [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه الله بمه لكوه ورد Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الباب الرابع الجرايم والعقوبات الماده الثالثون: 1 - دون اخطال باي عقوبه اخري منصوص عليها في نظام اخري، يعاقب الموظف العام: ا - اذا استغل نفوده او سلطته الوظيفيه في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه - جزييا او كليا - بقصد تعطيل تنفيذه; بالسجمن مده لا تزيد علي (سبع) سنوات وبغرامه لا تزيد علي سبعمايه الف ريال او يحدي هاتين العقوبتين. ب- اذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه - جزييا او كليا - بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانيه) ايام من تبلغه بالاندار المنصوص عليه في الماده (العاشره) من النظام، او وصول اجراءات التنفيذ التاليه للاندار اليه،ogenous التنفيذ من اختصاصه; بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسه الف ريال او ايحدي هاتين العقوبتين. ٢- تطبق عقوبات الجرايم الوارده في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبه تنفيذ سند مشمول باحكام النظام. الماده الحاديه والثلاثون: يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جويه من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثين) من النظام بالعقوبه المقرره لتلك الجريه. الماده الثانيه والثلاثون: للمحكمه تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه الحكوم عليه في صحيهه عمليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، علي ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفه النهايه. الماده الثالثه والثلاثون: تعد الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثين) من النظام من جرايم الفساد، ومن الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. Y بشد الجله الرقم الترخي المرفقات [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه الله بمره لمته Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الباب الخامس احكام ختاميه الماده الابععه والثلاثون: يجوز الاستعانه مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لم وفرا لاحكام نظام التنفيذ. ويصدر الجنس الضوابط اللازمه لذلك. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في نظام الكترونيا. ويصدر الجنس الضوابط اللازمه لذلك. الماده السادسه والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق علي الطبات والمنازعات الوارده في نظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها - احكام نظام المرافعات امام ديوان المظامل. الماده السابعه والثلاثون: يصدر الجلس اللاتحه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، علي ان تنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد نشرها. A